والمخرج منها ، وله مدى جرائدها من الأرض ، على ما روي (١).
وحدّ ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن ، أربعون ذراعا ، وحدّ ما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا ، وما بين
العين إلى العين خمسمائة ذراع ، إذا كانت الأرض صلبة ، فإن كانت رخوة ـ بكسر الرّاء ـ فألف ذراع.
قال محمّد بن إدريس : بئر المعطن هي البئر التي يستقى منها لسقي الإبل ، وأصل المعطن والعطن مباركها حول المياه لتشرب (٢) ، قال الشاعر : « بين الحوض والعطن » فأراد أن يكون في الأرض المباح إذا حفر الإنسان فيها بئرا ليسقي إبله فحسب ، وأراد غيره أن يحفر إلى جنبه بئرا اخرى ليسقي أيضا إبله ، أن يكون بينه وبين بئره أربعون ذراعا ، لا أقل منها ، فأمّا إذا كانت البئر لسقي الزرع يستقى منها بالناضح الذي هو الجمل ، وأراد غيره أن يحفر إلى جنبها بئرا ليسقي زرعه بالناضح أيضا ، فيكون بينه وبينه ستون ذراعا ، لا أقل من ذلك.
والفرق بين هذه البئر وبين تلك أنّ تلك يستقى منها باليد ، ولا يحتاج إلى الناضح ، لقلّة ما يؤخذ منها ، وهذه يؤخذ منها ماء كثير يحتاج إليها للزرع فيستقى عليها بالناضح.
والطريق إذا تشاح عليه أهله في الأرض المباحة ، واختلفوا في سعته ، فجدّه سبعة أذرع.
وإذا كان لإنسان رحى بأمر حق واجب على نهر ، والنهر لغيره ، وأراد صاحب النهر أن يسوق الماء في نهر آخر إلى القرية ، لم يكن له ذلك إلا برضا صاحب الرحى وموافقته.
وقد ذكرنا أحكام الأرضين وأقسامها في كتاب الزكاة من كتابنا هذا ، فلا وجه لإعادته.
ومن أحيا أرضا كان أملك بالتصرّف فيها ، إذا كان ذلك بإذن الإمام
__________________
(١) الوسائل : الباب ٣٠ من أبواب أحكام العقود ، ح ٢ ، وفي النهاية : كتاب التجارة ، باب بيع المياه والمراعي ..
(٢) ج : المياه.