موضع التسليم ، بغير خلاف بين أصحابنا ، والأصل براءة الذمة ، وقوله تعالى : « وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا » وهذا بيع ، وقوله « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » وهذا عقد.
يجوز السلم في الأثمان ، من الدنانير والدراهم ، إذا كان رأس المال من غير جنسها ، مثل الثياب والحيوان وغيرهما.
الإقالة فسخ في عقد المتعاقدين ، وليست ببيع ، وإذا أقاله بأكثر من الثمن ، أو بأقل كانت الإقالة فاسدة ، دليلنا انّ كل من قال بأنّ الإقالة فسخ على كل حال ، قال بهذه المسألة ، فالفرق بين الأمرين خارج عن الإجماع.
ولا يجوز السلف في الجوز ، والبيض والرمان ، والبطيخ ، والبقول ، كلّها إلا وزنا.
إذا أسلم مائة درهم في كر طعام ، وشرط أن يعجل خمسين درهما ، في الحال ، وخمسين إلى أجل ، وعجّل خمسين ، وفارقه ، لم يصح السلم في الجميع ، وإن شرط خمسين نقدا ، وخمسين كانت دينا له في ذمّة المسلّم إليه ، فإنّه لا يصحّ في الدين ، ويصح في النقد ، لأنّه يكون بيع دين بدين ، ونهى الرسول عليهالسلام عن بيع الدين بالدين (١).
وقال شيخنا أبو جعفر في مبسوطة : يجوز السلف في الزاووق ، وهو الزئبق ، وقال : يجوز السلف في النقل ، وهو الأحجار الصغار ، وقال : يجوز السلف في القضة (٢).
قال محمّد بن إدريس مصنّف هذا الكتاب : الزاووق بالزاء المعجمة ، المفتوحة ، بهمزة فوق الألف ، وواوين بعد الألف ، والقاف ، والنقل بالنون المفتوحة ، والقاف المفتوحة ، واللام ، والقضّة ، بالقاف المكسورة ، والضاد المعجمة المفتوحة المشدّدة ، ضبطت ذلك لئلا يقع فيه تصحيف (٣).
إذا اختلفا في قدر المبيع ، أو قدر رأس المال ، وهو الثمن ، أو في الأجل أو في
__________________
(١) الوسائل : الباب ١٥ من أبواب الدين والقرض ، ح ١ ، ولفظه هكذا : عنه صلىاللهعليهوآله : لا يباع الدين بالدين.
(٢) المبسوط : ج ٢ ، كتاب السلم ، فصل فيما يجوز فيه السلف ، ص ١٨٤.
(٣) ل : قال في المبسوط : القضة هي الجصّ.