فقال صاحبه : بعتك ، لم يصح العقد والبيع ، حتى يقول المشتري بعد قول البائع بعتك : اشتريت ، أو قبلت.
وكذا إذا قال البائع : تشتري مني هذا بألف ، أو أبيعك هذا بألف ، أو اشتر هذا مني بألف ، فقال المشتري : اشتريت ، أو قبلت ، لم يصح البيع ، ولم ينعقد العقد ، إلا أن يأتي البائع بلفظ الإخبار والإيجاب ، دون لفظا الاستفهام والأمر ، وهو قوله : بعتك فيقول المشتري : اشتريت ، أو قبلت على ما قدّمناه ، فينعقد العقد بذلك ، دون ما سواه من الألفاظ.
إذا دفع قطعة إلى البقلي ، أو إلى الشارب ، فقال : أعطني بقلا ، أو ماء ، فإنّه لا يكون بيعا ، ولا عقدا ، لأنّ الإيجاب والقبول ما حصلا ، وكذلك سائر المحقرات ، وسائر الأشياء ، محقرا كان أو غير محقر ، من الثياب والحيوان ، وغير ذلك ، وإنّما يكون إباحة له ، فيتصرف كلّ واحد منهما فيما أخذه ، تصرفا مباحا ، من غير أن يكون ملكه ، أو دخل في ملكه ، ولكل واحد منهما ، أن يرجع فيما بذله ، لأنّ الملك لم يحصل لهما ، بشرط إن بقيا فإن لم يبق أحدهما ، بحاله كما كان أولا فلا خيار لأحدهما ، وليس هذا من العقود ، الفاسدة ، لأنّه لو كان عقدا فاسدا ، لم يصحّ التصرف فيما صار إلى كلّ واحد منهما ، وانما ذلك على جهة الإباحة.
باب الرّبا وأحكامه وما يصح فيه وما لا يصح
الربا محظور في شريعة الإسلام ، قال الله تعالى ( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا ) (١) وقال تعالى ( يَمْحَقُ اللهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقاتِ ) (٢) وقال ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلّا كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ ) (٣) وروي عن الصادق جعفر بن محمّد عليهماالسلام ، أنّه قال : درهم ربا أعظم
__________________
(١) البقرة : ٢٧٥.
(٢) البقرة : ٢٧٦.
(٣) البقرة : ٢٧٥.