التأبير ، بقي ما عدا النخل لا إجماع منّا عليه ، ودليل الخطاب باطل عندنا ، على ما قدّمناه ، وقد قلنا فيما مضى أنّ الأصل والفرع « أعني الثمرة » جميعا للبائع ، فبالعقد يخرج الأصل ، وينتقل إلى ملك المبتاع ، ولا دليل على انتقال الثمرة إلى ملكه ، إلا ما أجمعنا عليه ، من الطّلع الذي لم يؤبّر ، وما عداه من سائر الثمار ، مبقاة على الأصل المقرر ، والأدلة الممهّدة من أنّها ملك للبائع ، هي والأصل ، فينتقل الأصل إلى ملك المشتري بالعقد ، وتبقى الثمرة على ملك صاحبها ، لا دليل على انتقالها ، ولا استدراك على شيخنا أبي جعفر في نهايته ، على ما حرّرناه ، ولا اشتباه في قوله على ما قررناه ، وبيّناه.
فإن قيل : فقد قال في المبسوط بعد شرحه للنخل ، وتأبيره : « وحكم سائر الثمار حكم النخل وثمرتها ، لأنّ أحدا لا يفصل » (١).
قلنا : فقد قال في هذا الكتاب المشار إليه : « وأمّا ما عدا النخل من الأشجار الثابتة التي لها حمل في كل سنة ، خمسة أضرب :
أحدها مثل النخل والقطن وقد بيّنا حكمهما.
والثاني تخرج الثمرة بارزة ، لا تكون في كمام ولا ورد ، مثل العنب والتين ، وما أشبه ذلك ، فإذا باع أصل العنب والتين ، فإن كان قد خرجت الثمرة ، فهي للبائع ، إلا أن يشترط المشتري ، وإن لم يكن خرجت ، وانّما خرجت في ملك المشتري ، فهي للمشتري.
والثالث أن تخرج الثمرة في ورد ، فإذا باع الأصول وقد خرج وردها وتناثر ، وظهرت الثمرة ، فهي للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع ، وإن لم يتناثر وردها ، ولم تظهر الثمرة ، ولا بعضها ، فإنّ الثمرة للمشتري.
والضرب الرابع يخرج الثمرة في كمام ، مثل الجوز ، واللوز ، وغيرهما ، مما دونه
__________________
(١) المبسوط : ج ٢ ، كتاب البيوع ، فصل في أحكام العقود ، ص ١٠١ ـ ١٠٢.