قشر يواريه ، إذا ظهر ثمرته ، فالثمرة للبائع ، إلا أن يشترطها المبتاع » هذا آخر كلام شيخنا في مبسوطة (١).
ألا ترى « أرشدك الله » إلى قوله رحمهالله : إنّ الثمرة في جميع الأربع مسائل ، جعلها للبائع ، وحكم له بها بنفس الظهور والبروز والخروج ، فلو كان حكمها حكم النخل ، ما جعلها للبائع ، لأنّ البائع لا تكون الثمرة له إذا باع الأصول ، عند أصحابنا ، إلا إذا كانت مؤبرة ، ملقحة ، فأمّا إذا كانت طالعة مخلوقة ، قد خرجت ووبّرت من نفس النخلة قبل تأثيرها ، فهي بإجماعهم للمبتاع ، إلا أن يشترطها (٢) البائع ، وبالتأبير بعد الخروج تكون للبائع ، إلا أن يشترطها المبتاع ، وأيضا فأخبارنا عن أئمتنا عليهمالسلام (٣) ، لم ترد في التأبير واعتباره ، إلا في النخل خاصة ، وإلا فالسّبر (٤) بيننا ، فلا يجوز لنا أن نتعداها إلى غيرها من الثمار.
وقال رحمهالله ، في مبسوطة : إذا باع نخلا قد أطلع ، فإن كان قد أبرّ ، فثمرته للبائع ، وإن لم يكن قد أبّر ، فثمرته للمشتري ، وكذلك إذا تزوج بامرأة على نخلة مطلعة ، أو تخالعه المرأة على نخلة مطلعة ، أو يصالح رجلا من شيء على نخلة مطلعة ، أو يستأجر دارا مدة معلومة بنخلة مطلعة ، قال رحمهالله : فجميع ذلك ، إن كان قد أبّر ، فثمرته باقية على ملك المالك الأوّل ، وإن لم يكن أبّر ، فهو لمن انتقل إليه النخل بأحد هذه العقود ، هذا آخر كلامه رحمهالله (٥).
قال محمد بن إدريس ، مصنف هذا الكتاب : وهذا الذي ذكره رحمهالله ، مذهب المخالفين لأهل البيت عليهمالسلام ، لأنّ جميع هذه العقود ، الثمرة فيها للمالك الأول ، سواء أبرت ، أو لم تؤبّر ، بغير خلاف بين أصحابنا ، والمخالف حمل باقي العقود على عقد البيع ، وقاسها عليه ، ونحن القياس عندنا
__________________
(١) المبسوط : ج ٢ ، كتاب البيوع ، فصل في أحكام العقود ، ص ١٠١ ـ ١٠٢.
(٢) ج : يشترط.
(٣) الوسائل : الباب ٣٢ من أبواب أحكام العقود.
(٤) ج : ما السير.
(٥) المبسوط : ج ٢ ، كتاب البيوع ، فصل في أحكام العقود ، ص ١٠٠.