المنع ، يقال : حدت المرأة على زوجها ، أي امتنعت ممّا ذكرناه ، « وأحدّت بالرباعي والثلاثي ، فمصدر الثلاثي حدادا ، والرباعي احدادا » سواء كانت صغيرة أو كبيرة.
ويجب على ولي الصغيرة ، أن يمنعها ممّا ذكرناه.
وقد قلنا ما عندنا في ذلك وحرّرناه فيما تقدّم ، وبيّناه.
ولا حداد على مطلّقة عندنا سواء كان بائنا طلاقها أو رجعيا.
الأقراء عندنا الأطهار ، دون الحيض ، فإذا رأت المطلّقة المستقيمة الحيض ، الدم من الحيضة الثالثة ، فقد انقضت عدّتها.
وأقلّ ما يمكن أن ينقضي به عدد ذوات الأقراء إذا كانت حرّة غير متمتع بها ، ستة وعشرون يوما ولحظتان ، والمتمتع بها والأمة ، ثلاثة عشر يوما ولحظتان ، لأنّا قد بيّنا في كتاب الحيض ، أنّ أقل الحيض ثلاثة أيام ، وأقل الطهر عشرة أيّام ، فإذا ثبت ذلك ، ثبت ما قلناه ، وبان ما قدّرناه ، ويكون التقدير أن يطلقها في آخر كلّ جزء (١) من طهرها ، ثمّ ترى الدم بعد لحظة ، فيحصل لها قرء واحد ، فترى بعد ذلك الدم ثلاثة أيام ، ثمّ ترى الطهر عشرة أيام ثم ترى الدم ثلاثة أيام ، ثم ترى الطهر عشرة أيام ، ثمّ ترى الدم لحظة ، فقد مضى بها ستة وعشرون يوما ولحظتان ، وقد انقضت عدّتها. وفي الأمة إذا طلّقها في آخر طهرها ، ثمّ ترى الدم ثلاثة أيام ، ثم ترى الطهر عشرة أيام ، ثمّ ترى الدم لحظة ، فقد انقضت عدّتها في ثلاثة عشر يوما ولحظتين ، هكذا أورده شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه (٢).
والذي يجب تحصيله وتحقيقه ، أن يقال : أقل ما تنقضي به عدّة من ذكرناه ، في ستة وعشرين يوما ولحظة في الحرّة المطلّقة ، فأمّا الأمة المطلّقة والحرّة المستمتع بها ، فثلاثة عشر يوما ولحظة فحسب في الموضعين ، وما بنا حاجة إلى
__________________
(١) ق : آخر جزء.
(٢) الخلاف : كتاب الرجعة ، المسألة ٢.