وله مراجعتها ما دامت في العدّة ، وإن لم تؤثر هي ذلك ، وليس لها عليه في ذلك خيار.
وتجوز المراجعة من غير إشهاد ، والإشهاد أولى.
وتصح عندنا المراجعة بالقول ، أو بالفعل ، فالقول أن يقول : قد راجعتك ، فإن لم يقل ذلك ، ووطأها أو قبّلها ، أو لا مسها ، أو ضمّها بشهوة ، فقد راجعها.
وروى أصحابنا أو ينكر طلاقها (١) ، والدليل على ذلك أجمع إجماعنا ، وقوله تعالى ( وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ ) (٢) فسمّى المطلّق طلاقا رجعيا بعلا ، ولا يكون كذلك إلا والمرأة بعلة ، وهذا يقتضي ثبوت الإباحة.
ولم يشترط الشهادة ولا لفظ المراجعة قولا.
فإن خرجت من العدّة ملكت نفسها ، فإن آثر مراجعتها كان ذلك بعقد جديد ومهر جديد ، وتبقى معه على طلقتين أخريين ، فإن كمل طلاقها ثلاث مرات في ثلاثة أطهار ، مع تخلل مراجعته لها ، على ما سندل عليه ، ولم تكن تزوّجت فيما بينها بسواه ، لم تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره بنكاح دوام ، ويكون بالغا ، ويدخل بها واطئا في قبلها ، ويفارقها وتنقضي عدتها منه ، ويهدم الزوج الثاني التطليقات الثلاث ، وإن تكررت من الأول أبدا ، إلا أن يكون طلاق عدّة بعد تسع تطليقات ينكحها بينها زوجان ، وتبيح المرأة بالعقد المستأنف ، وكذا إن تزوّجت فيما بين الاولى والثانية ، أو الثانية والثالثة ، هدم ذلك ما تقدّم من الطلاق ، على الأظهر الأكثر المعمول عليه من أقوال أصحابنا ورواياتهم ، لأنّ في بعضها لا يهدم الزوج الثاني ما دون الثلاث ، وتمسّك به ، بعضهم ، وقال : متى رجعت إلى الأول كانت معه على ما بقي من تمام الثلاث ، وظاهر قوله تعالى ( فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) (٣) منعه ، لأنّه
__________________
(١) الوسائل : الباب ١٤ من أبواب أقسام الطلاق.
(٢) البقرة : ٢٢٨.
(٣) البقرة : ٢٣٠.