فأمّا المرتد عن الإسلام فعلى ضربين ، فإن كان مسلما ولد على فطرة الإسلام ، فقد بانت منه امرأته في الحال ، وقسّم ماله بين ورثته ، ووجب عليه القتل من غير أن يستتاب ، وكان على المرأة منه عدّة المتوفّى عنها زوجها ، فعلى هذا تكون وارثة من جملة الورثة ، لأنّه ساعة ارتد صار بمنزلة الميت ، وإن لم يقتل ، بأن هرب إلى بلد أهل الحرب ، فلأجل هذا لزمها عدّة المتوفّى عنها زوجها.
فإن كان المرتد ممن قد أسلم عن كفر ، ثمّ ارتد ، استتيب ، فإن عاد إلى الإسلام كان العقد ثابتا بينه وبين امرأته ، وإن لم يرجع كان عليه القتل.
ومتى لحق هذا المرتد بدار الحرب ، ثمّ رجع إلى الإسلام قبل انقضاء عدّة المرأة ، وهي إمّا ثلاثة أقراء ، أو ثلاثة أشهر بحسب حالها ، كان أملك بها ، فإن رجع بعد انقضاء عدتها لم يكن له عليها سبيل.
فإن مات الرجل وهو مرتد قبل انقضاء العدة ، ورثته المرأة ، وكان عليها عدّة المتوفّى عنها زوجها ، وإن ماتت هي لم يرثها ، وهو مرتد عن الإسلام.
ولا تقتل المرتدة ، بل تحبس ، وإن كانت قد ارتدت عن فطرة الإسلام ، حتى تسلم أو تموت.
والزنديق من يبطن الكفر ، ويظهر الإيمان ، يقتل ولا تقبل توبته ، على ما رواه أصحابنا (١) وأجمعوا عليه.
باب الظهار والإيلاء
يفتقر صحّة الظهار الشرعي إلى شروط :
منها أن يكون المظاهر بالغا كامل العقل ، لأنّه لا يصحّ من صبي ، ولا مجنون ، ولا سكران.
وفي صحّته من الكافر خلاف ، فقال شيخنا أبو جعفر : لا يصح الظهار من
__________________
(١) الوسائل : الباب ٥ من أبواب حدّ المرتد ، ح ١.