يدلّ على تحريمها عليه بالثالثة حتى تنكح زوجا غيره ، من غير تفصيل ، إلا أنّ الإجماع من المحصّلين على ما اخترناه ، والأخبار المتواترة مخصصة لما قدّمناه.
فأمّا غير المدخول بها فإنّه إذا طلّقها واحدة بانت منه ، وملكت نفسها في الحال ، فإن اختار مراجعتها ورضيت هي ، كان ذلك بعقد جديد ومهر جديد ، ولو قلنا بعقد جديد كان كافيا ، وإن لم نقل بمهر جديد ، غير أنّا اتبعنا ألفاظ أصحابنا المصنّفين.
فإن راجعها وطلّقها قبل الدخول بها تمام ثلاث مرات ، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وهذا مختص بحرائر النساء.
فأمّا الإماء فأقصى طلاقهن حرا كان الزوج أو عبدا ، طلقتان ، لأنّ الاعتبار عندنا في عدد الطلقات بالنساء ، فأمّا إيقاعه فبيد الرجال.
وأمّا طلاق العدّة فيختص المدخول بها ، المستقيمة الطهر والحيض ، وصفته أن يطلّقها في طهر لإجماع فيه ، ثمّ يراجعها قبل أن تخرج من عدّتها ، ولو بساعة واحدة ، فإذا أراد طلاقها ثانيا طلاق العدّة وطأها ، فإذا حاضت وطهرت ، طلّقها ثمّ يراجعها قبل خروجها من عدّتها ، ولو بساعة واحدة ، فإذا راجعها حينئذ وأراد طلاقها ثالثا ، وطأها ، فإذا اوطأها فإذا حاضت وطهرت طلّقها ، فإذا فعل ذلك حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره بالصفات التي ذكرناها أوّلا ، ولا يهدم الزوج الثاني هذه التطليقات الثلاث أبدا ، بل متى طلّقها مطلّق على هذا الوجه والكيفية تسع تطليقات ينكحها بينها زوجان ، حرمت عليه أبدا على ما قلناه فيما مضى.
فالفرق بين طلاق العدّة وطلاق غير العدّة ، المسمّى عند بعض أصحابنا بطلاق السنّة ، وإن كان الكلّ عند التحقيق في التسمية طلاق السنّة ، هو أنّ طلاق العدّة لا بدّ لمن أراده بعد طلاقها الأوّل أن يراجعها قبل خروجها من العدّة ، فإذا أراد طلاقها ثانيا وثالثا ، فلا بدّ من وطئها ، وليس كذلك طلاق السنّة ، لأنّه إن أراد طلاقها بعد طلاقها الأوّل ، فليس من شرطه مراجعتها قبل خروجها من عدّتها ، ولا وطؤها إذا أراد طلاقها ثانيا وثالثا ، فيتفق طلاق العدّة