الاولى ، تعتدان عدّة المتوفّى عنها زوجها.
ومتى أقام الرجل بيّنة على أنّه تزوّج بامرأة وعقد عليها عقدا صحيحا ، وأقامت أختها على هذا الرجل البيّنة أنّه عقد عليها ، فإنّ البيّنة بيّنة الرجل ، ولا يلتفت إلى بيّنة المرأة ، اللهم إلا أن تقيم البيّنة بأنّه عقد عليها قبل عقده على أختها ، فإذا كان الأمر كذلك قبل بيّنتها ، وأبطلت بيّنة الرجل ، أو يكون قد دخل بها ، فمتى كان مع بينة الرّجل (١) أحد هذين الأمرين : إمّا دخول بها ، أو تاريخ متقدم ، سمعت بيّنتها وأبطلت بيّنة الرجل.
باب النكاح المؤجل وما في ذلك من الأحكام
النكاح المؤجّل مباح في شريعة الإسلام ، مأذون فيه ، مشروع بالكتاب والسنّة المتواترة وبإجماع المسلمين ، إلا أنّ بعضهم ادّعى نسخه ، فيحتاج في دعواه إلى تصحيحها ، ودون ذلك خرط القتاد.
وأيضا فقد ثبت بالأدلة الصحيحة أنّ كلّ منفعة لا ضرر فيها في عاجل ولا آجل مباحة ، بضرورة العقل ، وهذه صفة نكاح المتعة ، فيجب إباحته بأصل العفل.
فإن قيل : فمن أين لكم نفي المضرة عن هذا النكاح في الآجل ، والخلاف في ذلك؟
قلنا : من ادّعى ضررا في الآجل فعليه الدليل.
وأيضا ، فقد قلنا : إنّه لا خلاف في إباحتها ، من حيث أنّه قد ثبت بإجماع المسلمين أنّه لا خلاف في إباحة هذا النكاح في عهد النبيّ عليهالسلام بغير شبهة ، ثمّ ادّعى تحريمها من بعد ونسخها ، ولم يثبت النسخ ، وقد ثبتت الإباحة بإجماع ، فعلى من ادّعى الحظر والنسخ الدلالة ، فإن ذكروا الأخبار (٢) التي رووها في أنّ النبيّ عليهالسلام حرّمها ونهى عنها ، فالجواب عن ذلك أنّ جميع
__________________
(١) ج : مع بينة المرأة.
(٢) الوسائل : الباب ١ من أبواب المتعة ، ح ٣٢.