فإن تزوّجت المرأة برجل على أنّه صحيح ، فوجدته خصيا ، كانت بالخيار بين الرضا بالمقام معه وبين مفارقته ، فإن رصيت بالمقام معه لم يكن لها بعد ذلك خيار ، وإن أبت فرّق بينهما.
وقد روي أنّه إن خلا بها كان للمرأة صداقها منه ، وعلى الإمام أن يعزره لئلا يعود إلى مثل ذلك (١).
ولا دليل على صحة هذه الرواية من كتاب ، ولا سنة مقطوع بها ، ولا إجماع ، والأصل براءة الذمة ، وإن كان قد أورد ذلك شيخنا في نهايته (٢) إيرادا لا اعتقادا.
ومتى عقد الرجلان على امرأتين فدخلت امرأة هذا على هذا ، والأخرى على الآخر ، ثمّ علم بعد ذلك ، فإن لم يكونا دخلا بهما ردّت كلّ واحدة منهما إلى زوجها ، وإن كانا قد دخلا بهما ، كان لكل واحدة منهما الصداق ، لا المسمّى ، بل مهر المثل ، لأنّ كلّ واحد من الزوجين ما سمّى صداقا لمن دخل بها ، وإنّما هو وطء شبهة ، فيجب على كلّ واحد منهما مهر المثل ، فإن كان الولي تعمد ذلك أغرم ما غرمه الرجل ، وهو مهر المثل ، ولا يقرب كلّ واحد منهما امرأته حتى تنقضي عدّتها ، فإذا انقضت صارت كلّ واحدة منهما إلى زوجها ، بالعقد الأوّل.
فإن ماتتا قبل انقضاء العدة فقد روي أنّ الرجلين الزوجين يرجعان بنصف الصداق على ورثتهما ، ويرثانهما (٣).
والصحيح من الأقوال أنّ بموت أحد الزوجين ، أمّا المرأة ، أو الرجل ، يستقر جميع المهر كملا ، سواء دخل بها الرجل ، أو لم يدخل ، على ما قدّمناه قبل هذا.
فإن مات الرجلان ، وهما في العدة ، فإنّهما ترثانهما ، ولهما المهر المسمّى حسب ما قدّمناه في المتوفّى عنها زوجها ولم يدخل بها ، وعليهما العدّة ما تفرغان من العدّة
__________________
(١) الوسائل : الباب ١٣ من أبواب العيوب والتدليس ، ح ٢ ، ٣ ، ٥ ، والتعليل غير مذكور فيها.
(٢) النهاية : كتاب النكاح ، باب التدليس في النكاح وما يردّ به وما لا يردّ.
(٣) الوسائل : الباب ٤٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، ح ٢.