الحيلولة ، فليلحظ ذلك ويتأمّل.
وإذا عقد الرجل على امرأة يظن أنّها حرة ، وإذا الذي عقد له عليها كان قد دلسها ، وكانت أمته ، كان له الرجوع عليه بمهرها إن كان قد أقبضه ، فإن رزق منها أولادا كانوا أحرارا.
والحرة لا يجوز لها أن تتزوج بمملوك إلا بإذن مولاه ، فإن تزوّجت به بإذن مولاه ، ورزق منها أولادا ، كانوا أحرارا على ما قدّمناه ، من أنّ الولد يلحق بالحرية ، من أي الطرفين كان أحد الزوجين ، بغير اختلاف بين أصحابنا ، والمخالف يلحقه من طرف واحد ، اللهم إلا أن يشترط مولى العبد استرقاق الولد ، فيكون الولد رقا مع الاشتراط ، ومع تعري العقد من الشرط يكون الولد حرا.
وكان الطلاق بيد الزوج دون مولاه ( والمهر على المولى ، وكذلك النفقة ، لأنّه أذن في شيء فيلزمه توابعه ) (١) فإن طلّقها الزوج كان طلاقه واقعا ، وإن لم يطلّق كان العقد ثابتا ، إلا أن يبيعه مولاه ، فإن باعه كان الذي يشتريه بالخيار ، بين الإقرار على العقد وبين فسخه ، فإن أقرّ العقد لم يكن له بعد ذلك اختيار ، هكذا ذكره شيخنا في نهايته (٢) وأورده إيرادا من جهة أخبار الآحاد ، فقد روي رواية شاذة بذلك (٣).
والذي تقتضيه الأدلة ، أنّ العقد ثابت ، ولم يكن للمشتري الخيار ، لأنّ قياسه على بيع الأمة باطل ، لأنّ القياس باطل.
وقد رجع شيخنا في مبسوطة ، فقال : وإن كان للعبد زوجة فباعه مولاه ، فالنكاح باق بالإجماع (٤) هذا آخر كلامه.
__________________
(١) ما وقع في القوسين لا يوجد في المصدر.
(٢) النهاية : كتاب النكاح ، باب العقد على الإماء والعبيد وأحكامه.
(٣) الوسائل : الباب ٤٨ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح ١.
(٤) المبسوط : ج ٤ ، كتاب النكاح ، فصل في العيوب التي ترد به النكاح ، ص ٢٥٧.