نفسي أنّه لا تقبل بحال ، لأنّهم كفار فساق. ومن شرط الشاهد أن يكون عدلا (١) قال محمّد بن إدريس مصنف هذا الكتاب : وهذا الذي يقوى أيضا في نفسي ، واعتقده مذهبا ، أدين الله تعالى به ، واعمل عليه ، وأفتي به ، لأنّ الإجماع من المسلمين منعقد عليه ، وهو قبول شهادة العدول ، وقد بيّنا أن العدل من لا يخلّ بواجب ، ولا يرتكب قبيحا ، وقوله تعالى ( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ) (٢) وفيما عدا هذا خلاف ، ودليل الاحتياط يقتضيه ، فلو اقتصرنا عليه لكفى ، وأيضا فليس على خلاف ما اخترناه دليل من إجماع ، ولا سنّة مقطوع بها ، ولا كتاب ، وعلى ما اخترناه الإجماع ، والكتاب ، والسنّة ، فلا يرجع عن المعلوم الى المظنون ، ولا يلتفت إلى أخبار الآحاد ، فإنّها لا توجب علما ولا عملا على ما ذكرنا القول في ذلك.
والذمي إذا اشهد على أمر من الأمور ، ثم أسلم ، جاز قبول شهادته ، على المسلمين والكافرين ، إذا كان بشرائط العدالة ، وكذلك جميع الكفار.
باب الحكم بالشاهد الواحد مع اليمين وحكم القسامة
يقبل (٣) الشاهد الواحد ، مع يمين المدّعي في كل ما كان مالا ، أو المقصود منه المال ، وقال شيخنا في نهايته : إذا شهد لصاحب الدين شاهد واحد ، قبلت شهادته ، وحلف مع ذلك ، وقضي له به ، وذلك في الدين خاصة (٤).
ورجع عن هذا القول في استبصاره (٥) ، ومسائل خلافه (٦) ، ومبسوطة (٧) وهو الصحيح الحق اليقين ، لأنّه مذهب جميع أصحابنا.
__________________
(١) المبسوط : كتاب الشهادات ، فصل فيما يجب على المؤمن من القيام بالشهادة.
(٢) الطلاق : ٢.
(٣) ل : تقبل شهادة الشاهد.
(٤) النهاية : باب الحكم بالشاهد الواحد مع اليمين والقسامة.
(٥) الاستبصار : الباب ١٨ فيما تجوز فيه شهادة الواحد مع يمين المدعي.
(٦) الخلاف : كتاب الشهادات ، المسألة ٧.
(٧) المبسوط : ج ٨ فصل في الحكم بالشاهد الواحد مع اليمين ، ص ١٨٩.