مسلم ، وليس بمفسد للوكالة ، هذا أخر كلامه رحمهالله (١).
وكذلك قال في مسائل خلافه (٢) ، وهو الأظهر ، لأنّه لا دليل على تحريمه.
فإن تمسك متمسّك بقوله تعالى ( وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ) (٣).
قلنا : المسلم الذي هو الوكيل ليس بكافر.
وأيضا لا خلاف أنّ للذمي الذي هو الموكل ، المطالبة للمسلم ، بما له عليه من الحقّ ، فله عليه سبيل ، لأنّه الذي جعل له عليه سبيلا ، أعني المسلم الذي عليه الحقّ ، فللوكيل المسلم ، ما لموكله من المطالبة.
وانّما أورده شيخنا رحمهالله في نهايته ، من طريق خبر الآحاد ، دون الاعتقاد ، على ما كررنا القول فيه.
ويتوكل الذمي للمسلم على الذمي ، ولأهل الذمة ، على أمثالهم من الكفار ، ولا يجوز له أن يتوكّل على أحد من أهل الإسلام ، لا لذمي ، ولا لمسلم على حال ، لأنّ الآية المقدّم ذكرها ، تتناول تحريم ذلك ، والنهي عنه والمنع منه.
وينبغي أن يكون الوكيل عاقلا ، بصيرا بالحكم ، فيما أسند إليه الوكالة فيه ، عارفا باللغة التي يحتاج إلى المحاورة بها في وكالته ، لئلا يأتي بلفظ يقتضي إقرارا بشيء ، وهو يريد غيره ، مثاله (٤) أن يقر بعدد فيما دون الواحد إلى العشرة ، مذكر ، فيسقط الهاء منه ، أو يريد أن يقر بعدد مؤنث ، فيلحق الهاء فيه ، وهو لا يريد ذلك ، فيلزمه الحاكم بظاهر إقراره.
ولا يجوز لحاكم أن يسمع من وكيل لغيره ، إلا بعد أن تقوم له عنده البيّنة ، بثبوت وكالته.
ومن وكل وكيلا وأشهد على وكالته ، ثم أراد عزله ، فليشهد على عزله ، علانية
__________________
(١) المبسوط : ج ٢ ، كتاب الوكالة ، ص ٣٩٢.
(٢) الخلاف : كتاب الوكالة مسألة ١٥.
(٣) النساء : ١٤١.
(٤) ج : مثاله يريد.