نطقها بلا خلاف ، وأمّا البكر ، فإن كان لها ولي ، له الإجبار ، مثل الأب والجدّ ، فلا يفتقر نكاحها إلى إذنها ، ولا إلى نطقها ، فإن لم يكن له الإجبار كالأخ وابن الأخ والعم ، فلا بدّ من إذنها ، والأحوط أن يراعى نطقها وهو الأقوى عند الجميع ، وقال قوم : يكفي سكوتها ، لعموم الخبر ، وهو قوي (١) هذا آخر كلامه رحمهالله.
والذي يقوى في نفسي أنّه لا بدّ من نطقها على ما قدّمناه ، لأنّا قد بيّنا أنّه لا ولاية لأحد بعد البلوغ عليها بحال.
لا ينعقد النكاح إلا بلفظ النكاح أو التزويج ، وهو أن يقع الإيجاب والقبول بلفظة واحدة ، أو الإيجاب بإحداهما والقبول بالأخرى ، فتقول : أنكحتك ، فيقول : قبلت النكاح ، أو تقول : زوجتك ، فيقول : قبلت التزويج ، أو تقول : أنكحتك فيقول : قبلت التزويج ، أو تقول : زوجتك ، فيقول : قبلت النكاح ، وما عدا هذا فلا ينعقد به النكاح الدائم بحال.
فأمّا النكاح المؤمل ينعقد بلفظة أخرى زائدة على هاتين اللفظتين ، وهي متعتك نفسي بكذا إلى أجل كذا ، إلا أنّ عقد النكاح الدائم ليس من شرط صحته ذكر المهر ، بل ينعقد من دونه بغير خلاف ، والمؤجل من شرط صحته ذكر المهر والأجل.
وإذا قال رجل في عقد الدوام : أنكحتك أو زوجتك بنتي ، فقال الزوج : قبلت ولم يزد على ذلك ، فعندنا يصحّ العقد ، لأنّ معنى قوله قبلت ، أي قبلت هذا الإيجاب ، أو هذا العقد.
وإذا قال : زوجتك حمل هذه المرأة ، كان باطلا.
ولا بأس أن يتقدّم القبول على الإيجاب في عقد النكاح عندنا ، ولا يجوز ذلك في عقد البيع.
ولا بدّ أن يأتي بلفظ الاخبار في الإيجاب ، ولا يجوز أن يأتي بلفظ الأمر أو
__________________
(١) المبسوط : ج ٤ ، كتاب النكاح ، فصل في ذكر أولياء المرأة والمماليك.