بثوبين فإنّه حرام لعموم الأخبار (١).
وقضاء القرض ، إن كان ممّا له مثل ، من المكيل والموزون ، فإنّه يقضيه مثله ، وإن كان ما لا مثل له مثل الثياب (٢) والحيوان ، والخشب ، يجب عليه قيمته ، ولا يجب عليه رد العين المستقرضة ، لأنّها صارت بالقبض (٣) والإقباض ، ملكا للمستقرض ، وخرجت من ملك القارض ، لأنّ المستقرض عندنا يملك القرض بالقبض ، بغير خلاف بيننا.
فعلى هذا التحرير ، لا يجوز للمقرض الرجوع في عين القرض ، بل له المطالبة بمثله ، إن كان له مثل ، أو بقيمته إن أعوز المثل يوم المطالبة ، لا يوم إقباض القرض.
وإن لم يكن له مثل ، وكان يضمن (٤) بالقيمة ، رجع بقيمته يوم إقباض القرض ، لا يوم المطالبة بالرد.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي ، في مسائل الخلاف : للمقرض الرجوع في عين القرض (٥).
وليس على ما قال دليل ، ولا دلّ عليه بشيء يرتضى.
وقال في مبسوطة : لا يجوز إقراض ما لا يضبط بالصفة (٦).
والصحيح انّ ذلك يجوز ، لأنّه لا خلاف بين أصحابنا ، في جواز إقراض الخبز ، وان كان لا يضبط بالصفة ، لأنّهم أجمعوا أنّ السلم لا يجوز في الخبز ، لأنّ السلف لا يجوز فيما لا يمكن ضبطه بالصفة ، والخبز لا يضبط بالصفة.
وقال شيخنا رحمهالله أيضا في مبسوطة : يجوز استقراض الخبز إن شاء وزنا ، وإن شاء عددا ، لأنّ أحدا من المسلمين لم ينكره ، ومن أنكره من الفقهاء ، خالف الإجماع ، هذا آخر قول شيخنا في مبسوطة (٧).
__________________
(١) الوسائل : الباب ١ من أبواب الربا.
(٢) ج : ممّا لا مثل له من الثياب.
(٣) ج : بالقرض.
(٤) ج : مثل يضمن.
(٥) الخلاف : كتاب البيوع ، المسألة ٢٩٢ فإنه قال في ذيل المسألة : دليلنا أنّه عين ماله ( ملكه ) فكان له الرجوع فيه لأنّ الممتنع يحتاج إلى دليل
(٦) و (٧) المبسوط : ج ٢ ، فصل في حكم القرض ، ص ١٦١.