يجز له وطؤها ، بل يكون له من خدمتها يوم ، ولها من نفسها يوم ، وروي أنّه إذا أراد العقد عليها في يومها عقد عليها عقد المؤجل وكان ذلك جائزا (١).
ومتى ملك الرجل جارية بأحد وجوه التمليكات ، من بيع ، أو هبة ، أو سبي ، أو غير ذلك ، لم يجز له وطؤها في قبلها ، إلا بعد أن يستبرئها بحيضة إن كانت ممن تحيض ، وإن لم تكن ممّن تحيض ومثلها تحيض استبرأها بخمسة وأربعين يوما ، وإن كانت قد يئست من المحيض ، أو لم تكن بلغته لم يكن عليه استبراء.
وكذلك يجب على الذي يريد بيع جارية كان يطؤها ، فإن استبرأها البائع ثمّ باعها لم يسقط عن المشتري الاستبراء الذي يجب عليه ، وقد روي أنه إن كان البائع موثوقا به جاز للذي يشتريها أن يطأها من غير استبراء (٢) ، أورد هذه الرواية شيخنا أبو جعفر في نهايته (٣) ورجع عنها في مسائل خلافه (٤) ، وهو الصحيح ، لأنّ فعل البائع لا يسقط عن المشتري ما يجب عليه من الاستبراء.
وكذلك إن كانت المملوكة لامرأة ، فيستحب للمشتري استبراؤها ، عند بعض أصحابنا ، والأولى عندي وجوب استبرائها.
فإن اشترى جارية فأعتقها قبل أن يستبرئها جاز له العقد عليها من دون استبراء ، وحل له وطؤها ، والأفضل أن لا يطأها إلا بعد الاستبراء.
ومتى أعتقها وكان قد وطأها جاز له العقد عليها ووطؤها ، ولم يكن عليه استبراء على حال ، فإن أراد غيره العقد عليها لم يجز له ذلك إلا بعد خروجها من عدّتها ـ على ما رواه بعض أصحابنا ـ (٥) أمّا. بثلاثة أشهر ، أو ثلاثة أقراء على حسب حالها.
__________________
(١) الوسائل : الباب ٤١ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح ١.
(٢) الوسائل : الباب ٦ من أبواب نكاح العبيد والإماء.
(٣) النهاية : كتاب النكاح ، باب السراري ، وملك الايمان.
(٤) الخلاف : كتاب البيوع المسألة ٢١٩ ، وكتاب العدّة المسألة ٤٣ وينافيه قوله في المسألة ٤٠ من هذا الكتاب فراجع.
(٥) الوسائل : الباب ١٣ من أبواب النكاح العبيد والإماء.