ويكره قتل من يجب قتله صبرا ، وانّما يقتل على غير ذلك الوجه ، ومعنى صبرا (١) حبسا للقتل.
ولا يجوز أن يفر واحد من واحد ، ولا اثنين ، فإن فر منهما ، كان مأثوما ، ومن فر من أكثر من اثنين ، لم يكن به بأس.
باب قسمة الفيء وأحكام الأسارى
قد ذكرنا في كتاب الزكاة كيفيّة قسمة الفيء ، غير انّا نذكر هاهنا ما يليق بهذا المكان.
كلّ ما غنمه المسلمون من المشركين ، ينبغي للإمام أن يخرج منه الخمس ، فيصرفه في أهله ومستحقه ، حسب ما بيّناه في كتاب الزكاة ، بعد اصطفاء ما يصطفيه ، والباقي على ضربين ، ضرب منه للمقاتلة خاصّة ، دون غيرهم من المسلمين ، وضرب هو عام لجميع المسلمين ، مقاتليهم وغير مقاتليهم ، فالذي هو لجميع المسلمين ، فكلّ ما عدا (٢) ما حواه العسكر ، من الأرضين ، والعقارات ، وغير ذلك ، فإنّه بأجمعه فيء للمسلمين ، من غاب منهم ، ومن حضر على السواء ، وما حواه العسكر يقسم بين المقاتلة خاصة ، ولا يشركهم فيه غيرهم.
فإن قاتلوا وغنموا ، فلحقهم قوم آخرون ، لمعونتهم ، أو مدد لهم (٣) ، كان لهم من القسمة ، مثل ما لهم ، يشاركونهم ، هذا إذا لحقوا بهم قبل قسمة الغنيمة ، فأمّا إذا لحقوا بعد القسمة ، فلا نصيب لهم معهم ، وكذلك إذا نفذ أمير الجيش سرية إلى جهة ، فغنموا ، شاركهم الجيش ، لأنّه مدد لهم ، وهم من جملته.
وينبغي للإمام أن يسوّي بين المسلمين في القسمة ، لا يفضل أحدا منهم
__________________
(١) ج : ويعنى بقولهم صبرا.
(٢) ج : المسلمين ، كلّ ما عدا.
(٣) ل : آخرون ومددهم.