ويكره للرجل أن يتزوج بامرأة فاجرة معروفة بذلك ، فإن تزوج بها فليمنعها من ذلك.
وإذا فجرت المرأة عند الرجل لا ينفسخ نكاحها ، وكان مخيّرا بين إمساكها وطلاقها ، والأفضل له طلاقها.
وقد قلنا : إنّ شيخنا أبا جعفر ذكر في نهايته أنّ الرجل إذا فجر بامرأة غير ذات بعل ، فلا يجوز له العقد عليها ما دامت مصرّة على مثل ذلك الفعل ، فإن ظهر له منها التوبة ، جاز له العقد عليها ، وتعتبر توبتها بأن يدعوها إلى مثل ما كان منه ، فإن أجابت امتنع من العقد عليها ، وإن امتنعت عرف بذلك توبتها (١).
إلا أنّه رجع عن ذلك في مسائل خلافه ، فقال : مسألة ، إذا زنى بامرأة جاز له نكاحها فيما بعد ، وبه قال عامّة أهل العلم ، وقال الحسن البصري : لا يجوز ، وقال قتادة وأحمد : إن تابا جاز ، وإلا لم يجز ، وروي ذلك في أخبارنا (٢) ، دليلنا إجماع الفرقة وأيضا الأصل الإباحة ، وأيضا قوله تعالى ( فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ ) (٣) ولم يفصّل ، وقال تعالى ( وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ ) (٤) ولم يفصّل ، وروت عائشة أنّ النبي عليهالسلام قال : « الحرام لا يحرّم الحلال » وعليه إجماع الصحابة ، وروي ذلك عن أبي بكر ، وعمر ، وابن عباس ، ولا مخالف لهم (٥). هذا آخر كلامه رحمهالله في المسألة.
وهو الذي اخترناه فيما مضى.
لا عدّة على الزانية ، ويجوز لها أن تتزوج ، سواء كانت حاملا أو حائلا ، لأنّ الأصل براءة الذمة من العدّة عليها.
وقد قلنا : إنّه لا يجوز العقد على امرأة وعند الرجل عمتها أو خالتها ، إلا
__________________
(١) النهاية : كتاب النكاح ، باب ما أحلّ الله من النكاح وما حرّم منه.
(٢) الوسائل : الباب ١٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها من كتاب النكاح.
(٣) النساء : ٣.
(٤) النساء : ٢٤.
(٥) الخلاف : كتاب النكاح ، المسألة ٧١.