ثلاثة أشهر ، والخبر الأول نحمله على ضرب من الفضل والاحتياط ، بأن تعتد إلى خمسة عشر شهرا (١) هذا آخر كلام شيخنا أبي جعفر في استبصاره.
وإذا حاضت المرأة حيضة واحدة ، ثمّ ارتفع حيضها ، وعلمت أنّها لا تحيض بعد ذلك لكبر ، فلتعتدّ بعد ذلك بشهرين ، وقد بانت منه على ما رواه أصحابنا (٢).
وإذا كانت المرأة المطلّقة مستحاضة ، وتعرف أيام حيضها ، فلتعتدّ بالأقراء ، وإن لم تعرف أيام حيضها اعتبرت صفة الدم ، واعتدت أيضا بالأقراء ، فإن اشتبه عليها دم الحيض بدم الاستحاضة ولم يكن لها طريق إلى الفرق بينهما اعتبرت عادة نسائها في الحيض ، فتعتدّ على عادتهن في الأقراء (٣) هكذا ذكره شيخنا في نهايته.
والأولى تقديم العادة على اعتبار صفة الدم ، لأنّ العادة أقوى.
فإن لم تكن لها نساء لهن عادة ، رجعت إلى اعتبار صفة الدم ، وهذا مذهبه في جمله وعقوده (٤).
فإن لم يكن لها نساء ، أو كنّ مختلفات العادة ، اعتدت بثلاثة أشهر ، وقد بانت منه.
هذا على قول من يقول بكون حيض هذه في كلّ شهر ثلاثة أيام ، أو عشرة أيام أو سبعة أيام ، ففي الثلاثة الأشهر تحصل لها ثلاثة أطهار.
فأمّا على قول من يقول تحصل عشرة أيام طهرا وعشرة أيام حيضا ، فتكون عدّتها أربعين يوما ولحظتين.
ومتى كانت المرأة لها عادة بالحيض في حال الاستقامة ، ثمّ اضطربت أيّامها ،
__________________
(١) الإستبصار : ج ٣ ، باب ان المرأة إذا حاضت فيما دون الثلاثة أشهر .. ص ٣٢٣.
(٢) الوسائل : الباب ٦ من أبواب العدد.
(٣) النهاية : كتاب الطلاق ، باب العدد.
(٤) الجمل والعقود : كتاب الطهارة ، فصل في ذكر الحيض والاستحاضة والنفاس ، ص ١٦٣ ، والمستفاد من كلامه « قدسسره » في المقام تقديم الرجوع إلى الصفة على عادة النساء ، كما في النهاية فراجع.