والأجل ، أو تلفظ الرجل في إيجابه بلفظ النكاح أو التزويج ، ولم يذكر المهر والأجل ، فإنّ العقد يكون صحيحا بغير خلاف بين أصحابنا ، فما المؤثر في فساد العقد ، إلا التلفظ بالتمتع ، والإخلال بالمهر أو الأجل أو بهما. وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أنّ عقد الدوام ينعقد بثلاثة ألفاظ ، زوجتك ، وأنكحتك ، وأمتعتك ، فعلى هذا المذهب يصح ما قاله شيخنا رحمة الله والأول هو الأظهر بين الأصحاب.
ومتى لم يذكر المهر مع الأجل ، كان العقد غير صحيح.
ونكاح بملك الايمان ، وهو يختص الإماء دون الحرائر.
وستقف إن شاء الله تعالى على شرائط هذه الأقسام الثلاثة من النكاح ، فإنّا نفرد لكلّ قسم منها بابا إن شاء الله.
وليس يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة ما روى أصحابنا من تحليل الرجل جاريته ، لأخيه (١) ، لأن هذا داخل في جملة الملك ، لأنّه متى أحلّ جاريته له ، فقد ملكه وطئها فهو مستبيح للفرج بالتملك ، حسب ما قدّمناه.
باب الرضاع ومقدار ما يحرم من ذلك وأحكامه
الذي يحرّم من الرضاع ما أنبت اللحم وشد العظم ، على ما قدّمناه ، فإن علم ذلك ، وإلا كان الاعتبار بخمس عشرة رضعة ، على الأظهر من الأقوال ، وقد حكينا الخلاف في ذلك فيما مضى (٢) ، فلا وجه لا عادته إلا أنّا اخترنا هناك التحريم بعشر رضعات ، وقويناه.
والذي افتى به وأعمل عليه الخمس عشرة رضعة ، لأنّ العموم قد خصّصه جميع أصحابنا المحصّلين ، والأصل الإباحة والتحريم طارئ ، فبالإجماع من الكلّ يحرّم الخمس عشرة رضعة ، فالتمسك بالإجماع أولى وأظهر ، فإنّ الحقّ أحق أن يتبع.
وحدّ الرضعة ما يروي الصبيّ ، دون المصة.
__________________
(١) الوسائل : الباب ٣١ من أبواب نكاح العبيد والإماء.
(٢) راجع ص ٥٢٠ من الكتاب.