ولا يجوز نكاح الشغار بالشين والغين المعجمتين ، وهو أن يزوّج الرجل بنته أو أخته بغيره ، ويتزوّج بنت المزوّج أو أخته ، ولا يكون بينهما سوى تزويج هذا من هذه ، وهذه من ذاك ، ويجعلان المهر التزويج فحسب ، ومتى عقد على هذا كان العقد باطلا ، بغير خلاف بيننا ، لأنّه عقد منهي عنه ، والنهي بمجرده يقتضي فساد المنهي عنه.
وقال بعض محققي اللغويين : معنى شغر رجليه ، رفعهما ، أصله في الكلب إذا رفع رجله للبول ، فأمّا نكاح الشغار بالفتح ، والكسر ، فهو أن يزوج الرجل من هو وليّها ، من بنت أو غيرها ، رجلا غيره على أن يزوجه بنته بغير مهر ، وكانت العرب في الجاهلية ، يقول أحدهم للآخر : شاغرني ، أي زوجني حتى أزوجك ، وهو من رفع الرجل ، لأنّ النكاح فيه معنى الشغر ، فسمّى هذا العقد شغارا ومشاغرة ، لإفضائه في كلّ واحد من الزوجين إلى معنى الشغر ، وصار اسما لهذا النكاح ، كما قيل في الزنا سفاح ، لأنّ الزانيين يتسافحان الماء ، أي يسكبانه ، والماء هو النطفة ، ومن الشغر الذي هو رفع الرجل ، قول زياد لبنت معاوية التي كانت عند ابنه ، فافتخرت يوما عليه ، وتطاولت ، فشكاها إلى أبيه زياد ، فدخل عليها بالدرة ، فضربها ، ويقول لها : أشغرا وفخرا.
ويستحب في النساء ، تقليل المهور ، لما روي في ذلك من الآثار (١).
ويستحب أن لا يتجاوز بالمهر السنة المحمدية ، وهو خمسمائة درهم جياد ، وهو اثنتا عشرة أوقية ونش ، بالنون المفتوحة والشين المعجمة المشددة ، وهو عشرون درهما ، وهو نصف الأوقية من الدراهم ، لأنّ الأوقية من الدراهم عند أهل اللغة أربعون درهما ، فإني سألت ابن العصار ببغداد ، وهو إمام اللغة في عصره ، فأخبرني بذلك ، وقال : النش نصف الأوقية ، والأوقية من الدراهم أربعون درهما.
__________________
(١) الوسائل : الباب ٥ من أبواب المهور.