بيننا ، كان قراضا ، لأنّ القرينة تدلّ عليه.
وقد روي أنّه يكره له أن يشتري بذلك المال الذي أعطته إيّاه زوجته ، جارية يطؤها ، لأنّها أرادت مسرته ، فلا يريد مساءتها ، فإن أذنت له في ذلك زالت الكراهة (١).
باب التصرف في أموال اليتامى
لا يجوز التصرف في أموال اليتامى ، إلا لمن كان وليا لهم ، أو وصيّا ، قد اذن له في ذلك ، والفرق بين الولي والوصي ، أنّ الولي يكون من غير ولاية ، مثل الحاكم ، والجد ، والأب ، والوصي لا يكون إلا بولاية غيره عليهم ، فمن كان وليا ، أو وصيا يقوم بأمرهم ، ويجمع أموالهم ، وسد خلاتهم ، وحفاظ غلاتهم ، ومراعاة مواشيهم ، جاز له أن يأخذ من أموالهم ، قدر كفايته وحاجته ، من غير إسراف.
وقال شيخنا أبو جعفر في التبيان (٢) ومسائل الخلاف (٣) له أقلّ الأمرين ، إن كانت كفايته أقل من اجرة المثل ، فله قدر الكفاية ، دون اجرة المثل ، وإن كانت اجرة المثل أقل من كفايته ، فله الأجرة ، دون الكفاية.
والذي يقوى في نفسي ، أنّ له قدر كفايته ، كيف ما دارت القصة ، لقوله تعالى ( فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) (٤) فالتلزّم (٥) بظاهر التنزيل ، هو الواجب ، دون ما سواه ، لأنّه المعلوم ، وما عداه ، إذا لم يقم عليه دليل مظنون ، هذا إذا كان القيم بأمورهم فقيرا ، فأمّا إن كان غنيا ، فلا يجوز له أخذ شيء من أموالهم (٦) لا قدر الكفاية ، ولا اجرة المثل.
__________________
(١) الوسائل : الباب ٨١ من أبواب ما يكتسب به ، ح ٢.
(٢) التبيان : ج ٣ ، ذيل الآية ٦ من سورة النساء ، ولا يخفى ان ما في التبيان مخالف لما ذكره عنه هنا ، ولفظه هكذا : « والظاهر في أخبارنا أنّ له اجرة المثل سواء كان قدر كفايته أو لم يكن ».
(٣) الخلاف : كتاب البيوع ، المسألة ٢٩٥.
(٤) النساء : ٦.
(٥) ج : بالالتزام.
(٦) وقع من هنا في نسخة الأصل سقط أوراق إلى أواسط باب ضروب المكاسب