عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ) (١) فنفى اللوم عن وطء زوجته.
ومتى عقد على امرأة ثمّ عقد على أمها أو أختها أو بنتها بجهالة ، فرّق بينهما ، فإن وطأها وجاءت بولد ، كان لا حقا به ، وروي أنّه لا يقرب الزوجة الاولى حتى تنقضي عدّتها (٢).
وقد قلنا ما عندنا في مثل ذلك ، فلا وجه لا عادته.
ومتى طلّق الرجل امرأته طلاقا يملك فيه الرجعة ، لم يجز له العقد على أختها ، حتى تنقضي عدّتها ، فإن كانت التطليقة لا رجعة له عليها في تلك العدّة ، فبعد تلك التطليقة ، جاز له العقد على أختها في الحال ، وكذلك كل عدّة لا رجعة للزوج على الزوجة فيها ، يجوز له العقد على أخت المعتدة في الحال ، متمتعة كانت أو مفسوخا نكاحها ، أو مطلقة مبارية أو مختلعة.
وقد روي في المتمتعة ، إذا انقضى أجلها أنّه لا يجوز العقد على أختها ، حتى تنقضي عدتها (٣) وهذه رواية شاذة ، مخالفة لأصول المذهب ، لا يلتفت إليها ، ولا يجوز التعريج عليها.
فإن قيل : لا يجوز العقد على أختها ، لأنّه يجوز له أن يعقد عليها قبل خروجها من عدّتها ، وغيره لا يجوز له أن يعقد عليها ، ولا أن يطأها إلا بعد خروجها من عدّتها ، والعقد عليها ، فقد صارت كأنّها في عدّته.
قلنا : هذا قول بعيد من الصواب ، لأنّ المختلعة يجوز له العقد على أختها في الحال ، بغير خلاف ، وإن كان يجوز له العقد عليها قبل الخروج من عدّتها ، إذا تراضيا بذلك ، وإن غيره لا يجوز له ذلك بحال ، فلا فرق بينهما من هذا الوجه ، وأيضا هذه عدّة لا رجعة للزوج على الزوجة فيها بغير خلاف ، فخرجت من أن تكون زوجة له ، فلم يكن جامعا في حباله بين الأختين بحال.
__________________
(١) المؤمنون : ٦.
(٢) الوسائل : الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، ح ٦.
(٣) الوسائل : الباب ٢٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح ١.