وإذا ماتت إحدى الأختين ، جاز له أن يعقد على أختها في الحال.
ولا بأس أن يجمع الرجل بين الأختين في الملك ، لكنّه لا يجمع بينهما في الوطء ، لأنّ حكم الجمع بينهما في الوطء حكم الجمع بينهما في العقد ، فمتى ملك الأختين ، فوطأ واحدة منهما ، لم يجز له وطء الأخرى ، حتى يخرج تلك من ملكه بالهبة ، أو البيع ، أو غيرهما.
وقد روي (١) أنّه إن وطأ الأخرى بعد وطئه الاولى ، وكان عالما بتحريم ذلك عليه ، حرمت عليه الاولى حتى تموت الثانية ، فإن أخرج الثانية عن ملكه ، ليرجع إلى الأولى ، لم يجز له الرجوع إليها ، وإن أخرجها من ملكه لا لذلك ، جاز له الرجوع إلى الاولى ، وإن لم يعلم تحريم ذلك عليه ، جاز له الرجوع إلى الأولى على كل حال ، إذا أخرج الثانية من ملكه.
والرواية بهذا الذي سطرناه قليلة لم يوردها في كتابه وتصنيفاته إلا القليل من أصحابنا.
والذي تقتضيه أصول المذهب ويقوى في نفسي ، أنّه إذا أخرج إحداهما من ملكه ، حلّت الأخرى ، سواء أخرجها ليعود إلى من هي باقية في ملكه ، أو لا ليعود ، عالما كان بالتحريم ، أو غير عالم ، لأنّه إذا أخرج إحداهما ، لم يبق جامعا بين الأختين بلا خلاف ، فأمّا تحريم الأولى إذا وطأ الثانية ، ففيه نظر ، فإن كان على ذلك إجماع منعقد ، أو كتاب أو سنّة متواترة ، رجع إليه وإلا فلا يعرج عليه ، لأنّ الأصل الإباحة للأولى ، وانّما التحريم تعلّق بوطء الثانية بعد وطئه للأولى ، لأنّه بوطئه للثانية يكون جامعا بين الأختين ، فكيف تحرم الاولى ، وهي المباحة الوطء ، وتحلّ المحرمة الوطء؟ وقد قلنا أنّها رواية أوردها شيخنا في نهايته (٢) إيرادا لا اعتقادا ، مثل ما أورد كثيرا من الأخبار في كتابه المشار إليه ، إيرادا لا اعتقادا.
__________________
(١) الوسائل : الباب ٢٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح ٧ و ٩ و ١٠.
(٢) النهاية : كتاب النكاح ، باب ما أحلّ الله من النكاح وما حرّم منه.