الرواية عن ابن عباس « رحمهالله ».
وقال شيخنا أبو جعفر في الاستبصار ، في باب التمتع بالأبكار ، أورد خبرا فيه : « ما يقول هؤلاء الأقشاب » (١) بالقاف والشين المعجمة.
قال محمّد بن إدريس : الأقشاب الأخلاط ، وهو ذم لهم (٢).
باب السراري وملك الايمان وما في ذلك من الأحكام
يستباح وطء الإماء من ثلاث طرق :
أحدها العقد عليهن بإذن أهلهنّ ، كما قال تعالى ( فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ) (٣) وقد سلف ذكر ذلك فيما مضى من كتابنا.
والثاني بتحليل مالكهن أو إباحته الرجل من وطئهن ، وإن لم يكن هناك عقد متضمن لفظ التزويج أو النكاح.
وجملة الأمر وعقد الباب في ذلك أنّ تحليل الإنسان جاريته لغيره من غير عقد فهو جائز عند أكثر أصحابنا المخصّلين ، وبه تواترت الأخبار ، وهو الأظهر بين الطائفة ، والعمل عليه ، والفتوى به ، وفيهم من منع منه ، فمن أجازه اختلفوا : فمنهم من قال : هو عقد والإباحة والتحليل عبارة عنه ، وهو مذهب السيد المرتضى ، ذكره في انتصاره ، والباقون الأكثرون قالوا : هو تمليك منفعة مع بقاء الأصل ، وهو مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي « رحمهالله » وشيخنا المفيد ، وغيرهما من المشيخة ، وهو الذي يقوى في نفسي ، وبه أفتي ، ويجري ذلك مجرى إسكان الدار وإباحة منافع الحيوان ، إذ لا يمنع من ذلك مانع ، من كتاب ، ولا سنة ، ولا دليل عقل ، ولا إجماع منعقد ، إلا أنّ شيخنا أبا جعفر في مبسوطة يجعل
__________________
(١) الاستبصار ، ج ٣ ، باب التمتع بالأبكار ص ١٤٥ ، ح ١ وفي الوسائل : الباب ١١ من أبواب المتعة ، ح ٦.
(٢) ل : وهو ذمّ لهم ، والذي ورد في كتب اللغة « أو شاب من الناس » بالواو ، وهم الأخلاط.
(٣) النساء : ٢٥.