لا أكثر من ذلك ، وإن كان قد ضمن الثمن ، كان له ما زاد على ذلك من الربح ، ولم يكن للتاجر أكثر من رأس المال الذي قرّره معه ، فهذا يوضح لك ما نبهنا عليه.
وإذا قال الإنسان لغيره : اشتر لي هذا المتاع ، وأزيدك شيئا ، فإن اشترى التاجر ذلك ، لم يلزم الآمر أخذه ، ويكون في ذلك بالخيار ، إن شاء اشتراه لنفسه ، وإن شاء لم يشتره ، لأنّه ما وكله في شرائه لنفسه ، بقوله : وأزيدك شيئا فدلّ ذلك على أنّ التاجر اشتراه لنفسه ، لا للآمر ، لأنّ الشراء لو وقع للآمر لم يلزمه أن يزيده على ثمنه شيئا ، فهذا تحرير الفتيا في ذلك.
ومتى أخذ الإنسان من تاجر مالا ، واشترى به متاعا ، يصلح له ، ثمّ جاء به إلى التاجر ، ثم اشتراه منه ، لم يكن بذلك بأس ، لأنّه وكيل للتاجر ، نائب عنه في الشراء ، ويكون التاجر مخيرا ، بين أن يبيعه ، وان لا يبيع ، فإن كان الإنسان الذي هو الوكيل ، شراه لنفسه في ذمّته ، لا بعين مال موكله ، ثم نقد المال على أنّه ضامن له ، لم يكن للتاجر عليه سبيل (١).
فإن اختلفا في ذلك ، فالقول قول الوكيل ، دون الموكّل ، فإن كان الوكيل شراه بعين مال موكله فإنّ الملك يقع للتاجر الذي هو الموكل ، دون الوكيل ، فهذا تحرير هذه الفتيا التي أوردها شيخنا في نهايته.
ولا بأس أن يبيع الإنسان متاعا ، بأكثر ممّا يساوي في الحال ، بنسية ، إذا كان المبتاع من أهل الخبرة والمعرفة ، فإن لم يكن كذلك ، كان البيع موقوفا ، للمشتري الخيار فيه.
باب العيوب الموجبة للرد
من اشترى شيئا على الإطلاق ، ولم يشترط الصحة ، أو اشتراه على شرط
__________________
(١) هنا ينتهي كلام الشيخ في النهاية : كتاب التجارة ، باب البيع بالنقد والنسيئة ، باختلاف يسير ، وما بعده غير موجود فيها.