والنسيان وما استكرهوا عليه (١) ، ويدخل في ذلك رفع الحكم والمأثم ، لأنّه لا تنافي بينهما.
ويخصّ كون المدّة أكثر من أربعة أشهر ، قوله تعالى ( لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ) (٢) فأخبر سبحانه أنّ له التربص بهذه المدّة ، فثبت أنّ ما يلزمه من الفئة أو الطلاق يكون بعدها.
ويخصّ كونها مدخولا بها قوله تعالى ( فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) (٣) لأنّ المراد بالفئة العود إلى الجماع بلا خلاف ، ولا يقال عاد إلى الجماع إلا لمن تقدم منه فعله ، وهذا لا يكون إلا في المدخول بها.
ومتى آلى أن لا يقرب زوجته وهي مرضعة ، خوفا من حملها فيضر ذلك بالولد ، لم يلزمه الحاكم حكم الإيلاء ، لأنّه حلف في صلاح. وكذلك إن حلف أن لا يقربها خوفا على نفسه من مرض به أو بها ، فلا يلزمه الحاكم حكم الإيلاء ، لأنّ هذا في صلاح والإيلاء لا يكون إلا في إضرار بالمرأة.
وكذلك إن حلف ان لا يقربها في الموضع المكروه ، فلا يلزمه الحاكم حكم الإيلاء ، لأنّ هذا ليس بإضرار للمرأة.
وإذا ادّعت المرأة على الرجل أنّه لا يقربها ، وزعم الرجل أنّه يقربها ، كان عليه اليمين بالله تعالى أنّ الأمر على ما قال ، ويخلّى بينه وبينها وليس عليه شيء.
إذا قال : والله لا جامعتك ، لا أصبتك ، لا وطئتك ، وقصد به الإيلاء
__________________
الباب ٢١ ، ح ١ ، ( الرقم ٤٢٢٧ ). سنن أبي داود : كتاب الطلاق الباب ١١ ، ح ١ ( الرقم ٢٢٠١ ) ورووه في كتبهم الأخر أيضا.
(١) التوحيد : باب الاستطاعة ص ٣٥٣ ، ولفظه هكذا : رفع عن أمتي تسعة : الخطأ ، والنسيان ، وما أكرهوا عليه ، وما لا يطيقون .. سنن ابن ماجة : كتاب الطلاق ، باب طلاق المكره والناسي ، ح ٣ ( الرقم ٢٠٤٥ ) وفيه : أنّ الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.
(٢) و (٣) البقرة : ٢٢٦.