ومن أجمع معه ، وأي أخبار وردت له ، وانّما هو خبر واحد مرسل.
ثم لما ضاق عليه الكلام مع الخصم ، تأوّل ، وخصّص ، وقال : لو خلينا ، لقلنا بذلك ، ولكن روي عن أئمتنا ، عليهمالسلام ، أنّهم قالوا : القول قول البائع ، فحملناه على أنّه إذا كان مع بقاء السلعة ، فإذا ساغ له حمله ، ساغ لنا ما اخترناه.
وإذا اشترى الإنسان ضياعا أو عقارا ، بحدودها ووصفها ، من غير أن يعاينها ، كان البيع ماضيا ، إلا أنّ له شرط خيار الرؤية ، وقد قدّمنا أحكام ذلك فيما مضى وحرّرناه.
وإذا مات المشترط في السلعة ، ومن له الخيار ، قام ورثته مقامه ، في المطالبة بذلك الشرط.
وقال شيخنا أبو جعفر ، في نهايته : ومن اشترى جارية ، وعدّلها عند (١) إنسان ليستبري رحمها ، كانت النفقة في مدة حال الاستبراء على بائعها ، دون المبتاع ، فإن هلكت في مدة الاستبراء ، كانت من مال البائع ، دون مال المبتاع ، ما لم يحدث فيها حدثا ، حسب ما قدّمناه ، فإن أحدث فيها حدثا ، ثم هلكت ، كانت من ماله ، دون مال البائع (٢).
وقال رحمهالله في مبسوطة : الاستبراء في الجارية ، واجب على البائع والمشتري معا ، والاستبراء يكون بقرء واحد ، وهو الطهر ، ولا يجوز للمشتري وطؤها قبل الاستبراء ، في الفرج ، ولا في غيره ، ولا لمسها بشهوة ، ولا قبلتها ، ويلزم الاستبراء المشتري بعد قبضها ، ولا يعتد بما قبل ذلك ، ويكون زمان الاستبراء عنده ، سواء كانت حسناء ، أو قبيحة ، ولا يلزم أن تكون عند غيره ، فإن جعل ذلك عند من يثق به ، كان جائزا ، فإن اشتراها ، وهي حائض ، فطهرت ، جاز أن يعتد بذلك الحيض ، ويكفيها ذلك (٣).
ومتى باعها بشرط المواضعة ، لم يبطل البيع ، وإن باعها مطلقا ، ثم اتفقا على
__________________
(١) وفي المصدر : وعزلها عند إنسان.
(٢) النهاية : كتاب التجارة ، باب الشرط في العقود.
(٣) المبسوط : ج ٢ ، كتاب البيوع ، فصل في أنّ الخراج بالضمان ، ص ١٤٠.