وإذا اجتمع أم الأم وأم الأب ، أو أبو أم وأم أب ، فيهما سواء ، لأنّهما تساويا في الدرجة.
تجب النفقة على الأب والجدّ معا.
وكذلك يجب على الإنسان أن ينفق على امّه ، وأمهاتها ، وإن علون.
إذا كان أبواه معسرين ، وليس يفضل عن كفايته إلا نفقة أحدهما ، كان بينهما بالسوية ، وكذلك إذا كان له أب وابن ، ومعه ما يفضل لنفقة أحدهما ، قسّم بينهما بالسوية ، لأنّهما متساويان في النسب الموجب للنفقة ، وتقديم أحدهما على صاحبه يحتاج إلى دليل.
إذا كان له أب وأبو أب معسران ، أو ابن وابن ابن معسران ، ومعه ما يكفي لنفقة أحدهما ، أنفق على الأب دون الجدّ ، وعلى الابن دون ابن الابن ، لقوله تعالى « وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ ».
إذا كان الرجل معسرا ، وله أب وابن موسران ، كانت نفقته عليهما بالسوية.
باب إلحاق الأولاد بالآباء وأحكامهم وما في ذلك
إذا ولدت امرأة الرجل ولدا على فراشه ، ومعنى ذلك أن تلد منذ دخل بها بعد مضي ستة أشهر فصاعدا ، لزمه الإقرار به ، فإن اختلفا في الولادة ، فالقول قوله ، لأنّها يمكن أن تقيم عليه البيّنة على الولادة (١) ، فإن اتفقا على الولادة واختلفا في النسب ، فالقول قولها ، ويلحق به الولد ، ولا يجوز له نفيه ، فإن نفاه فيحتاج إلى اللعان ، فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر حيّا سليما ، فيجب عليه نفيه ، لأنّه ليس بولد له ، وكذلك إن جاءت بولد لأكثر من تسعة أشهر ، كان له نفيه ، إلا أنّه متى نفاه ورافعته المرأة إلى الحاكم بعد دخوله بها ، كان عليه
__________________
(١) ج : لأنّها يمكن أن تقيم عليها البيّنة.