ملاعنتها إذا جاءت به لأكثر من مدّة الحمل ، فأمّا إن جاءت به لأقلّ من ستة أشهر منذ يوم العقد والدخول ، فلا يجب عليه ملاعنتها ، لأنّ هذا الولد مقطوع محكوم من جهة الشارع أنّه ليس بابن له.
ومتى أقر الرجل بولد وقبله ، ثمّ نفاه بعد ذلك ، لم يقبل نفيه ، والزم الولد.
ومتى طلّق امرأته أو باع جاريته ، فتزوجت المرأة ووطئت الجارية ، ثمّ أتت بولد لأقلّ من ستة أشهر فإن كان منذ وطء الثاني ، كان لا حقا بالأوّل ، وإن كان الولد لستة أشهر فصاعدا ، كان لاحقا ممن عنده المرأة والجارية.
ومتى كان للرجل جارية ، فوطأها ثم باعها من آخر ، فوطأها أيضا قبل أن يستبرئها (١) ، كلّ ذلك في طهر واحد ثم جاءت بولد كان لاحقا بالأخير الذي عنده الجارية.
وإذا كانت الجارية بين شريكين ، أو أكثر منهما ، فوطئاها جميعا في ظهر واحد ، وجاءت بولد ، أقرع بينهما الحاكم ، فمن خرج اسمه ، الحق الولد به وغرم نصف ثمنه للشريك الآخر ، وكذلك يغرم ما يخصه من الأم الجارية.
ومتى وطأ امرأته أو جاريته ، وكان يعزل عنهما ، وكان الوطء في القبل ، وجاءت المرأة بولد ، وجب عليه الإقرار به ، ولا يجوز له نفيه ، لمكان العزل ، فإن نفاه كان عليه اللعان. فأمّا جاريته إذا نفاه ، فالقول قوله من غير لعان.
وحكم ما يولد له من النكاح المؤجل حكم الجارية السرية ، في أنّه إذا عزل عنها وكان يطؤها في قبلها وجاءت بولد ، يجب عليه إلحاقه والإقرار به ، ولا يجوز له غير ذلك ، ولا يحلّ له سواه ، فإن نفاه أثم وكان معاقبا ، ولا يجب عليه اللعان كما يجب في نفي أولاد النكاح الدائم ، فهذا فرق ما بين النكاحين ، فليلحظ ذلك.
وإذا كان للرجل امرأة لم يدخل بها ، أو يكون قد دخل بها غير أنّه يكون قد غاب عنها غيبة تزيد على زمان الحمل ، وجاءت امرأته أو جاريته بولد ، لم يكن
__________________
(١) ج : ومتى كان للرجل جارية فوطئاها ، ثم باعها من آخر قبل أن يستبرئها ، فوطأها الذي اشتراها قبل أن يستبرئها ، ثم باعها من آخر فوطئها قبل أن يستبرئها.