والمطلقة ثلاثا سواء كان ذلك طلاق العدّة ، أو طلاق السنّة ، على ما تبينه ، حتى تنكح زوجا غيره مخصوصا ، نكاحا مخصوصا ، ويدخل بها دخولا مخصوصا ، وتبين منه ، وتنقضي العدة.
والمطلّقة التي تلزمها العدّة حتى تخرج من عدّتها.
ومن عليها عدّة وإن لم تكن مطلّقة ، حتى تخرج من العدّة ، كلّ هذا بدليل إجماعنا.
وبنت الأخ على عمتها ، وبنت الأخت على خالتها ، بغير إذن ورضاء منهما عندنا.
والأمة على الحرة بغير إذنها ورضاها.
والزانية حتى تتوب على الزاني بها ، إذا لم تكن ذات بعل عند بعض أصحابنا ، وهو الذي ذكره شيخنا أبو جعفر في نهايته (١) ، إلا أنّه رجع عن ذلك في مسائل خلافه ، فقال : ذلك على الاستحباب دون الوجوب (٢) ، وهو الذي يقوى في نفسي ، وافتي به ، لأنّ الأصل الإباحة ، وقوله تعالى ( فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ ) (٣).
ويحرم عقد الدوام على الكافرة ، وإن اختلفت جهات كفرها ، حتى تتوب من الكفر ، إلا على وجه نذكره بدليل إجماع الطائفة ، ولقوله تعالى ( وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ ) (٤) وقوله ( وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتّى يُؤْمِنَّ ) (٥) وقوله ( لا يَسْتَوِي أَصْحابُ النّارِ وَأَصْحابُ الْجَنَّةِ ) (٦) لأنّه نفى بالظاهر للتساوي في جميع الأحكام التي من جملتها المناكحة ، فأمّا قوله تعالى ( وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ) (٧) نخصّه بالنكاح المؤجل ، فإنّه جائز عند بعض أصحابنا على الكتابيات اليهود والنصارى ، دون المجوسيات ، أو نحمله عليهن ، إذا كنّ مسلمات ، بدليل ما قدّمناه ، ولا يمتنع أن يكون من جهة
__________________
(١) النهاية : كتاب النكاح ، باب ما أحلّ الله من النكاح وما حرّم منه.
(٢) الخلاف : كتاب النكاح ، المسألة ٧١.
(٣) النساء : ٣.
(٤) الممتحنة : ١٠.
(٥) البقرة : ٢٢١.
(٦) الحشر : ٢٠.
(٧) المائدة : ٥.