وقت وجوده ، ويضمن المثلية في الطعام ، والقيمة في الشاة ، فإن أعوزت المثلية ، فالقيمة يوم الوجدان ، أو يوم الإعواز؟ الصحيح أنّها يوم الإعواز.
ويترك البعير إذا وجده في المفازة ، إلا أن يكون صاحبه قد خلاه من جهد في غير كلاء ولا ماء ، فليأخذه ، فإنّه بمنزلة الشيء المباح ، وليس لصاحبه بعد ذلك المطالبة به ، فإن كان خلاه في كلاء وماء ، فليس له أخذه ، وكذلك الحكم في الدابة.
ويكره أخذ ما له قيمة يسيرة مثل العصا ، والشظاظ ، والوتد ، والحبل ، والعقال ، وأشباه ذلك ، وليس هو بمحظور.
ومن أودعه لص من اللصوص شيئا من المغصوب ، لم يجز له ردّه عليه ، فإن ردّه عليه مع قدرته على تركه ، كان ضامنا له ، فإن عرف صاحبه ردّه عليه ، وإن لم يعرف صاحبه تصدق به عنه بشرط الضمان.
والشاة إذا وجدها في الأمصار ، حبسها عنده ثلاثة أيّام ، يعرفها فيها ، فإن جاء صاحبها ردّها عليه ، وإلا تصدق بها بشرط الضمان ، أو تصرف فيها ، وكان ضامنا لقيمتها.
وإذا وجد المسلم لقيطا ، فهو حر غير مملوك ، وينبغي أن يرفع خبره إلى سلطان الإسلام ، ليطلق له النفقة عليه ، من بيت مال المسلمين ، فإن لم يوجد سلطان ينفق عليه ، استعان بالمسلمين في النفقة عليه ، فإن لم يجد من يعينه على ذلك ، أنفق عليه بعد ما يشهد ، أنّه يرجع عليه ، وكان له حينئذ الرجوع عليه بنفقته ، إذا بلغ ، وأيسر ، على ما روي في بعض الأخبار (١).
والأقوى عندي أنّه لا يرجع به عليه ، لأنّه لا دليل على ذلك ، والأصل براءة الذمة ، وشغلها يحتاج إلى أدلة ظاهرة.
وإذا تبرع بما أنفقه عليه ، ولم يشهد بالرجوع ، أو إذا أنفق عليه ، وهو يجد من يعينه
__________________
(١) الوسائل : كتاب اللقطة ، الباب ٢٢ ، الحديث ٢ ـ ٣ ـ ٤.