كان بمقدار ما تحب فيه الزكاة ، على ما شرحناه في كتاب الزكاة ، وباب الخمس ، وكان له الباقي.
وكذلك إن ابتاع بعيرا ، أو بقرة ، أو شاة ، وذبح شيئا من ذلك ، فوجد في جوفه شيئا قل عن مقدار الدرهم ، أو كثر ، عرفه من ابتاع ذلك الحيوان منه ، فإن عرفه ، أعطاه إياه ، وإن لم يعرفه ، أخرج منه الخمس ، بعد مئونته طول سنته ، لأنّه من جملة الغنائم والفوائد ، وكان له الباقي.
وكذلك حكم من ابتاع سمكة ، فوجد في جوفها درة ، أو سبيكة ، وما أشبه ذلك ، لأنّ البائع باع هذه الأشياء ، ولم يبع ما وجده المشتري ، فلذلك وجب عليه تعريف البائع.
وشيخنا أبو جعفر الطوسي (١) ، لم يعرف البائع السمكة الدرة بل ملكها المشتري ، من دون تعريف البائع ، ولم يرد بهذا خبر عن أصحابنا ، ولا رواه عن الأئمة أحد منهم.
والفقيه سلار في رسالته (٢) يذهب إلى ما اخترناه ، وهو الذي يقتضيه أصول مذهبنا.
ومن وجد في داره شيئا ، فإن كانت الدار يدخلها غيره ، كان حكمه حكم اللقطة ، وإن لم يدخلها غيره ، كان له.
وإن وجد في صندوقه شيئا كان حكمه مثل ذلك.
ومن وجد طعاما في مفازة ، فليقومه على نفسه ، ويأكله ، فإذا جاء صاحبه ، ردّ عليه ثمنه.
فإن وجد شاة في برية ، فليأخذها ، وهو ضامن لقيمتها ، ولا يجب عليه الامتناع من التصرف في الطعام والشاة ، قبل التعريف سنة ، بل ينتفع بذلك
__________________
(١) في كتابه النهاية : باب اللقطة والضالة.
(٢) وهي المراسم : كتاب العتق والتدبير والمكاتبة في ذكر احكام الضمانات والكفالات و.