بالقبض ، ولا يحتاج إلى إضافة شيء إلى القبض ، في لزومها ، على ما نبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى.
وأمّا عقد النكاح ، فلا يدخله الخياران ، للإجماع على ذلك.
وأمّا السّبق والرّماية ، فقد اختلف فيه ، فقال قوم : إنّه عقد لازم ، وقال آخرون : هو جائز ، والأولى انّه لا يدخله خيار المجلس ، لأنّه ليس ببيع ، ولا يمنع مانع من دخول خيار الشرط فيه.
وأمّا الوكالة والعارية ، والوديعة ، والقرض ، والجعالة ، فلا يمنع من دخول الخيارين فيها مانع ، لأنّ هذه العقود جائزة من جهة المتعاقدين ، غير لازمة ، فمن أراد الفسخ فسخ.
وأمّا القسمة ، فعلى ضربين ، قسمة لا ردّ فيها ، وقسمة فيها ردّ ، وعلى الوجهين معا ، لا خيار فيها في المجلس ، لأنّها ليست ببيع ، ولا يمنع من دخول خيار الشرط فيها مانع ، للخبر.
وأمّا الكتابة ، فعلى ضربين ، عندنا ، مشروطة ، ومطلقة ، فالمشروطة ليس للمولى فيها خيار مجلس ، ولا مانع من دخول خيار الشرط فيها.
وأمّا العبد ، فله الخياران معا ، لأنّه إن عجّز نفسه ، كان الفسخ حاصلا ، وإن كانت مطلقة ، فلا خيار لواحد منهما.
وأمّا الطلاق ، فليس بعقد ، فلا يدخله الخياران معا.
وكذلك العتق ، لا يدخله الخياران معا ، بغير خلاف بيننا.
إذا ثبت خيار المجلس في البيع ، على ما بيّناه ، فإنما ينقطع بأحد أمرين ، تفرق ، وتخاير.
فأمّا التفرق الذي يلزم به البيع ، وينقطع به الخيار ، فحده مفارقة المجلس ، بخطوة ، فصاعدا ومتى ثبتا موضعهما ، أو بني بينهما حائط ، لم يبطل خيار المجلس ، ولو طال مقامهما في المكان شهرا ، أو أكثر من ذلك.
وأمّا التخاير ، فعلى ضربين تخاير بعد العقد ، وتخاير في نفس العقد ، فأيّهما