ويعضده قوله تعالى « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » فأمّا قوله تعالى ( فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ ) (١) فهذا دليل الخطاب ، ودليل الخطاب عندنا غير صحيح ، وقد يرجع عن ظاهره بدليل ، والآية المتقدّمة دليل عليه.
وعقد الصلح لا يدخله خيار المجلس ، لأنّ خيار المجلس يختص عقد البيع ، والصلح عندنا ليس ببيع ، ولا هو فرع البيع ، على ما يذهب إليه الشافعي.
وكذلك الحوالة ، لا يدخلها خيار المجلس ، ولا يمتنع دخول خيار الشرط فيهما ، لقوله عليهالسلام : المؤمنون عند شروطهم (٢).
وكذلك الضمان ، لا يدخله خيار المجلس ، ولا يمتنع من دخوله خيار الشرط.
وأمّا خيار الشفيع على الفور ، فإن اختار الأخذ ، فلا خيار للمشتري ، لأنّه ينتزع منه الشقص قهرا ، وأمّا الشفيع ، فقد ملك الشقص ، وليس له خيار المجلس ، لأنّه ليس بمشتر ، وانّما أخذه بالشفعة.
وأما المساقاة ، فلا يدخلها خيار المجلس ، لأنّها ليست بيعا ، ولا يمنع مانع من دخول خيار الشرط فيها ، لقوله عليهالسلام : المؤمنون عند شروطهم.
وأمّا الإجارة ، فلا يدخلها خيار المجلس ، لأنّها ليست بيعا ، ولا يمنع من دخول خيار الشرط فيها مانع.
وأمّا عقد الوقف ، فلا يدخله الخياران ، معا على الصحيح من المذهب ، لأنّه متى شرط فيه الرجوع ، والخيار له في الرجوع ، لم يصحّ الوقف ، وبطل.
وأمّا الهبة ، فله الخيار قبل القبض ، وبعد القبض ، ما لم يتعوض ، أو يتصرّف فيه الموهوب له ، أو تهلك عينها ، إلا أن تكون الهبة لولده الأصاغر ، فليس للوالد الذي هو الواهب ، الرجوع ، قبض أو لم يقبض ، لأنّه هو الوالي والقابض ، فإنّها تلزم بمجرد العقد ، فان كانت لولده البالغين ، فإنّها تلزم
__________________
(١) البقرة : ٢٨٣.
(٢) الوسائل : الباب ٢٠ من أبواب المهور ، ح ٤.