على ما قدّمناه ، للمشتري خاصة ، على الصحيح من أقوال أصحابنا ومذهبهم.
وقال السيد المرتضى : يثبت للبائع والمشتري معا ، والأول مذهب شيخنا المفيد ، وشيخنا أبي جعفر ، وجلّة أصحابنا.
وأيضا فالعقد يثبت بالإيجاب والقبول ، وقال الله تعالى ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (١) فمن أثبت الخيار لأحدهما ، يحتاج إلى دليل شرعي ، قاطع للأعذار ، وإجماعنا منعقد على أن الخيار للمشتري ، فمن أثبته للبائع ، يحتاج إلى دليل.
وما زاد على الثلاث ، فعلى حسب ما يشترطانه من الخيار ، إمّا لهما أو لواحد منهما (٢) ، فإن أوجبا البيع ، بعد أن شرطا مدة معلومة ، ثبت العقد ، ولزم ، وبطل الشرط المتقدم. فأمّا العقود التي يدخلها الخيار ، فنحن نذكرها ، وما يصح فيه الخيار وما لا يصح.
فأما عقد البيع ، فان كان بيع الأعيان المشاهدة ، دخلها خيار المجلس ، بإطلاق العقد ، وخيار المدة ، ثلاثا كان ، أو ما زاد عليه ، بحسب الشرط.
وان كان حيوانا ، دخله خيار المجلس ، وخيار الثلاث معا ، بإطلاق العقد ، ومجرّده ، وما زاد على الثلاث ، بحسب الشرط.
وإن كان بيع خيار الرؤية ، دخله الخيار ان معا ، خيار المجلس ، وخيار الرؤية ، إذا رآه ، ويكون خيار الرؤية على الفور ، دون خيار المجلس.
فأمّا الصرف ، فيدخله خيار المجلس ، لعموم الخبر ، فأمّا خيار الشرط ، فلا يدخله أصلا ، إجماعا ، لأنّ من شرط صحة هذا العقد ، القبض قبل التفرق.
فأمّا السلم ، فيدخله خيار المجلس ، للخبر ، وخيار الشرط ، لا يمنع منه مانع ، وعموم الخبر يقتضيه.
فأمّا الرهن ، فإنّه يلزم بالإيجاب والقبول ، دون الإقباض ، وبعض أصحابنا ، يذهب إلى أنّه لا يلزم ، ولا ينعقد إلا بالإقباض ، والأول هو الأظهر في المذهب ،
__________________
(١) المائدة : ١.
(٢) كان هنا أيضا نقص أوراق اجبروه بخط آخر فاقد لمزايا نسخة الأصل ولذا نجعل الأصل من هنا إلى أوائل باب الصرف نسخة « ج ».