ذكرناهن في ملكه ، فإنّهنّ ينعتقن في الحال.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته : وكلّ من ذكرناه ، ممّن لا يصحّ ملكه ، من جهة النسب ، فكذلك لا يصحّ ملكه من جهة الرضاع (١).
والصحيح من المذهب ، أنّه يصح أن يملكهن ، إذا كن أو كانوا من جهة الرضاع ، وهو مذهب شيخنا المفيد في مقنعته (٢) ، وهو الحقّ اليقين ، لأنّ الإجماع على من اتفقنا على إعتاقه ، والأصل بقاء الرقّ وثبوته ، فمن ادّعى العتاق ، والخروج عن الأملاك ، يحتاج إلى دليل شرعيّ ، لأنّه حكم شرعيّ.
وجملة الأمر ، وعقد الباب ، أن نقول : ذو والقربى من جهة النسب ، رجال ونساء ، فالرجال العمودان ، الآباء وإن علوا ، والأبناء وإن سلفوا ، متى حصلوا في الملك ، انعتقوا في الحال ، وخرجوا من الأملاك ، بغير اختيار المالك ، وما عداهم من الرجال ، لا ينعتقون ، بل يرقون ، فأمّا النساء فمن يحرم نكاحه على مالكها ، تنعتق على من ملكها ، من غير اختياره ورضاه ، وما عداهن من النساء ، لا ينعتقن إلا باختياره ورضاه ، فأمّا الأقارب من جهة السبب رضاع وغيره ، فالصحيح من المذهب ، أنّهم يملكون ، ولا ينعتق واحد منهم ، إلا برضا مالكه واختياره ، رجالا كانوا أو نساء.
ومتى ملك أحد الزوجين زوجه ، بطل العقد بينهما في الحال.
وكان من اشترى شيئا من الحيوان ، وكان حاملا ، من الأناسي وغيره ، ولم يشترط الحمل ، كان ما في بطنه للبائع ، دون المبتاع ، بمجرّد العقد ، فإن اشترط المبتاع ذلك كان له.
وقد ذكرنا أنّ شيخنا أبا جعفر قال في مبسوطة ، أنّ البائع لا يجوز له أن يشترط الحمل ، لأنّه كعضو من أعضاء الحامل (٣) ، وكذلك قال ابن البراج في
__________________
(١) النهاية : كتاب التجارة ، باب ابتياع الحيوان وأحكامه
(٢) المقنعة : أبواب المكاسب ، باب ابتياع الحيوانات ص ٥٩٩.
(٣) تقدم نقل كلام المبسوط وابن البراج في الصفحة ٣٣٦.