أَيْمانُكُمْ ) (١) وهذه مما ملكت ايماننا « إلا ما أخرجه الدليل القاطع من الأمة المشتراة إذا أراد المشتري وطيها وأراد البائع بيعها. وكان يطؤها وبقي الباقي على حكم الآية والأصل » وانّما هذه (٢) فروع أبي حنيفة والشافعي. وغيرهما يوردها شيخنا في هذا الكتاب ، أعني مسائل خلافه ، ويقوى عنده ما يقوى منها ويتحدّث عليه معهم ، ولأجل هذا كثيرا ما يرجع عن أقواله معهم في غير ذلك الموضع ، فالأولى التمسّك بأخبار أصحابنا المتواترة ، وتصانيفهم المجمع عليها ، الخالية من الفروع.
ومن اشترى من سوق المسلمين عبدا ، أو أمة ، فادّعيا الحرية لم يلتفت إلى دعواهما ، إلا ببيّنة.
ويكره التفرقة بين الأطفال وأمّهاتهم ، إذا ملكوا ، حتى يستغنوا عنهن ، وحد ذلك سبع سنين أو ثمان سنين (٣) ، وليس ذلك بمحظور.
وقال شيخنا أبو جعفر ، في نهايته ، في الجزء الثاني في باب ابتياع الحيوان ، ولا يجوز التفرقة بين الأطفال وأمّهاتهم ، إذا ملكوا حتى يستغنوا عنهن (٤).
ورجع عن ذلك وقال بما اخترناه ، في كتاب العتق في نهايته ، أيضا ، في الجزء الثاني ، فإنّه قال : ويكره أن يفرّق بين الولد وبين امّه ، وينبغي أن يباعا معا ، وليس ذلك بمحظور (٥).
وهذا هو الصحيح من الأقوال ، لأنّ الإنسان مسلّط على ملكه ، يعمل به ما شاء ، وما ورد في ذلك محمول على الكراهة ، دون الحظر.
ومتى اشترى جارية فأولدها ، ثم ظهر له أنّها كانت مغصوبة لم تكن لبائعها ، كان لمالكها انتزاعها من يد المبتاع ، وقيمة الولد ومهر أمثالها ، واجرة مثلها ، ما دامت في يده ، وللمبتاع الرجوع على البائع بما قبضه من ثمنها ، وغرمه عن
__________________
(١) النساء : ٣.
(٢) ج : ايماننا وانما هذه
(٣) ج : سبع سنين.
(٤) النهاية : كتاب التجارة ، باب ابتياع الحيوان وأحكامه.
(٥) النهاية : باب العتق وأحكامه.