فأمّا أقسام النكاح فثلاثة ، محظور ، ومستحب ، ومكروه ، لأنّه لا واجب فيه عندنا.
فالمحظور حال العدّة ، والردّة ، والإحرام.
والمستحب إذا كان بالرجل إليه حاجة ، وله ما ينفق عليها.
والمكروه إذا لم يكن به إليه حاجة ، ولا معه ما ينفق عليها ، خوفا من الإثم.
فإذا تقرّر أقسام الطلاق ، فكلّ طلاق واقع يوجب تحريما ، ويزول ذلك التحريم بثلاثة أشياء ، مراجعة ، ونكاح قبل زوج ، ونكاح بعد زوج.
فالرجعة إذا طلّقها بعد الدخول دون الثلاث بغير عوض ، فالمراجعة ، أن يقول : راجعتك ، أو يلمسها بشهوة ، أو يقبّلها ، أو يطأها ، أو ينكر طلاقها ، هذا كلّه قبل خروجها من العدّة ، ولا يفتقر مراجعتها إلى رضاها ، ولا ولي ، ولا عقد بلا خلاف ، ولا إلى إشهاد عندنا.
وزواله بنكاح من غير زوج ، إذا بانت منه بأقلّ من ثلاث ، وهو أن يطلّقها طلقة أو طلقتين قبل الدخول أو بعده ، بعوض أو بغير عوض ، وصبرت حتى انقضت عدّتها ، وكذلك إذا زال النكاح بالفسخ ، حلّت له قبل زوج غيره.
وأمّا التحريم الذي لا يزول إلا بزوج ونكاح جديد مخصوص ودخول مخصوص ، فإن تبيّن بالثلاث مدخولا بها ، أو غير مدخول بها ، فلا تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره.
وصحّة الطلاق الشرعي يفتقر إلى شروط ، يثبت حكمه بتكاملها ، ويرتفع بإخلال واحدها.
منها كون المطلّق ممن يصح تصرفه ، ولا يكون ممن رفع القلم عنه ، بأن يكون عاقلا بالغا ، لأنّ طلاق المجنون والصبي ما لم يبلغ غير صحيح.
ومنها إيثاره الطلاق.
ومنها قصده إليه.
ومنها تلفّظه بصريحه دون كناياته.