ومنها كونه مطلّقا من الشروط.
ومنها توجهه إلى معقود عليها.
ومنها تعيينها.
ومنها الإشهاد بعدلين مجتمعين في مكان واحد.
ومنها إيقاعه في طهر لا مساس فيه ، بحيث يمكن اعتباره.
ومنها أن لا يقع على غضب ولا حرد ، ولا يجعله يمينا.
اشترطنا صحّة التصرف ، احترازا من الصبي والمجنون والسكران ، وفاقد التحصيل بأحد الآفات.
واشترطنا الإيثار ، احترازا من المجبر والمكره.
واشترطنا القصد احترازا من الخلف واللغو والسهو وإيقاعه بغير نيته.
واشترطنا إطلاق اللفظ ، احترازا من مقارنة الشروط ، كقوله : أنت طالق إن دخلت الدار ، أو جاء رأس الشهر.
واشترطنا صريح قوله : أنت طالق ، أو هي طالق ، أو فلانة طالق ، احترازا من الكنايات ، كقوله : أنت حرام ، أو بائنة ، أو بتلة ، أو بتة ، أو خليّة أو بريّة ، أو حبلك على غاربك ، أو الحقي بأهلك ، وأشباه ذلك.
واشترطنا العقد ، احترازا من إيقاعه قبله ، كقوله : إن تزوجت فلانة فهي طالق.
واشترطنا تعيين المطلقة ، احترازا من قوله : زوجتي طالق ، وله عدة أزواج ، أو إحدى زوجاتي طالق ، من غير تعيين لها بقول.
واشترطنا الإشهاد ، احترازا من وقوعه بغير شهادة عدلين مجتمعين.
واشترطنا الطهر للحائض (١) ، احترازا من الحيض والنفاس ، ومما حصل فيه مباشرة.
__________________
(١) ل : الطهر الخالص.