ومتى وكل رجلين على الطلاق ، ولم يشرط في وكالتهما الانفراد والاجتماع ، لم يجز لأحدهما أن يطلّق ، فإن طلّق بانفراده لم يقع طلاقه ، وإذا اجتمعا عليه وقع.
ومن لم يتمكن من الكلام ، مثل أن يكون أخرس ، فليكتب الطلاق بيده ، إن كان ممن يحسن الكتابة ، فإن لم يحسن فليوم إلى الطلاق ، كما يومي إلى بعض ما يحتاج إليه ، فمتى فهم من إيمائه ذلك ، وقع طلاقه.
وقد روي أنّه ينبغي أن يأخذ المقنعة فيضعها على رأسها ، ويتنحى فيكون ذلك منه طلاقا ، وإذا أراد منه مراجعتها أخذ القناع من رأسها (١).
وهذه الرواية يمكن حملها على من لم يكن له كناية مفهومة ، ولا إشارة معقولة.
ومتى علّق الإنسان الطلاق بشرط من الشروط ، أو صفة من الصفات ، وكذلك العتاق ، كان باطلا على ما قدّمناه.
ومن شرائط الطلاق العامة أن يطلّقها تطليقة واحدة ، فإن طلّقها ثنتين أو ثلاثا بأن يقول : أنت طالق ثلاثا لغير المدخول بها ، أو قال ذلك للمدخول بها ، لم يقع على الصحيح من المذهب ، إلا واحدة ، وقال بعض أصحابنا : لا يقع من ذلك شيء ، والأول هو الأظهر من المذهب.
فإن قال لغير المدخول بها : أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، بانت منه بالأولى ، وبطل الطلاق الثاني والثالث بغير خلاف.
فإن قال ذلك للمدخول بها ، لا يقع إلا الطلاق الأول ، دون الثاني والثالث ، لأنّ طلاق الطالق لا يصح ، فإن تحللت المراجعة صحّ على ما قدّمناه.
وقد كتب إليّ بعض الفقهاء الشافعيّة ، وكان بيني وبينه مؤانسة ومكاتبة ، هل يقع الطلاق الثلاث عندكم؟ وما القول في ذلك عند فقهاء أهل البيت عليهمالسلام؟
فأجبته أمّا مذهب أهل البيت ، فإنّهم يرون أنّ الطلاق الثلاث بلفظ واحد
__________________
(١) الوسائل : الباب ١٩ من أبواب مقدمات الطلاق ، وبمضمونه الحديث ٢ و ٣ و ٥.