موقوفا على إجازة الزوج ، أو الولي ، أو المنكوحة ، وقال في استدلاله : دليلنا على صحة مذهبنا ، الإجماع المتردد ، وما رواه ابن عباس ، من أنّ جارية بكرا أتت النبيّ عليهالسلام ، فذكرت أنّ أباها زوّجها ، وهي كارهة ، فخيرها النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم (١) ، وهذا يدلّ على أنّ النكاح يقف على الإجازة والفسخ ، وأيضا ما روي في خبر آخر أنّ رجلا زوّج ابنته وهي كارهة ، فجاءت النبيّ عليهالسلام وقالت : زوجني أبي ، « ونعم الأب » من ابن أخيه ، يريد أن يرفع بي خسيسته ، فجعل النبيّ عليهالسلام أمرها إليها ، فقالت : أجزت ما صنع بي أبي ، وانّما أردت أن اعلم النساء أنّه ليس إلى الآباء من أمر النساء شيء (٢) ، وروي في بعض الأخبار أنّه عليهالسلام قال لها : أجيزى ما صنع أبوك ، وأبوها ما صنع إلا العقد ، فدلّ على أنّه كان موقوفا على الإجازة (٣) هذا آخر كلام السيد المرتضى رضياللهعنه وأرضاه.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته : ومتى عقد الأبوان على ولديهما قبل أن يبلغا ، ثمّ ماتا ، فإنّهما يتوارثان ، ترث الجارية الصبيّ ، والصبيّ الجارية (٤).
قال محمّد بن إدريس : هذا صحيح بغير خلاف بين أصحابنا.
ثمّ قال : ومتى عقد عليهما غير أبويهما ، ثمّ مات واحد منهما ، فإن كان الذي مات ، الجارية ، فلا يرث الصبيّ ، سواء بلغ أو لم يبلغ ، لأنّ لها الاختيار عند البلوغ ، فإن كان الذي مات ، الزوج قبل أن يبلغ ، فلا ميراث لها أيضا ، لأنّ له
__________________
(١) سنن ابن ماجة : الباب ١٢ من كتاب النكاح ، ح ٣ ( الرقم ١٨٧٥ ) عن ابن عباس. ورواه أبو داود في سننه عنه أيضا في كتاب النكاح الباب ٢٥ ( الرقم ٢٠٩٦ ). وأورده في التاج : ج ٢ ، في الباب الرابع في الاستئذان وأركان النكاح ص ٢٩٣ من غير طريق ابن عباس.
(٢) ابن ماجة : الباب ١٢ من كتاب النكاح ، ح ٢ ( الرقم ١٨٧٤ ) باختلاف يسير.
(٣) الناصريات : كتاب النكاح ، مسألة ١٥٤.
(٤) النهاية : كتاب النكاح ، باب من يتولى العقد على النساء.