ولا يجوز للرجل الحر أن يعقد على أكثر من أربع من الحرائر ، أو أمتين.
ولا بأس أن يجمع بين حرة وأمتين ، أو حرتين وأمتين بالعقد ، فأمّا بملك اليمين ، فليجمع ما شاء منهن ، مع العقد على أربع حرائر.
فإن كان الرجل عنده ثلاث نسوة ، وعقد على اثنتين ، في عقد واحد أمسك أيّتهما شاء ويخلّي سبيل الأخرى ، على ما روي في بعض الأخبار (١) ، وقد قلنا ما عندنا في ذلك ، وأنّ العقد باطل ، لأنّه منهي عنه بغير خلاف.
فإن كان قد عقد عليهما بلفظتين ، ثم دخل بالتي بدأ باسمها ، كان عقدها صحيحا ، فإن دخل بالتي ذكرها ثانيا ، كان نكاحها باطلا ، وتلزمها العدة لأجل الدخول ، ويلزمه المهر ، فإن حملت لحق به الولد.
والذمي إذا كان عنده أكثر من أربع نساء ، ثمّ أسلم فليمسك منهن أربعا ، وليخلّ سبيل الأخر ، ويكون خيرته على الفور ، لئلا يكون جامعا بين أكثر من أربع.
وإذا طلّق الرجل واحدة من الأربع طلاقا يملك فيه الرجعة ، فلا يجوز له العقد على اخرى ، حتى تخرج تلك من العدة ، فإن كان طلاقا لا يملك فيه الرجعة جاز له العقد على أخرى في الحال ، وكذلك إن كان فسخا لا طلاقا ، جاز له العقد على أخرى في الحال.
والمملوك لا يجمع بين أكثر من حرتين ، أو أربع إماء بالعقد.
ولا بأس أن يعقد على حرة وأمتين ، لأنّ الحرة في حقه بمنزلة الأمتين ، ولا يعقد على حرتين ويضيف إليهما العقد على أمة ، لأنا قد قدّمنا ان الحرة في حقه بمنزلة الأمتين ، فيصير حينئذ كأنه عقد على خامسة.
وقد قدّمنا أن جميع المحرّمات من جهة النسب ، يحرمن من جهة الرضاع.
ولو أنّ رجلا عقد على جارية رضيعة ، فأرضعتها امرأته ، حرمتا عليه جميعا ، إذا
__________________
(١) الوسائل : الباب ٤ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، فيمن تزوج خمسا في عقد واحد.