لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ ) (١) غير لازم ، لأنّا نعدل عن ذلك بالدليل الذي هو إجماعنا ، كما عدلوا عنه في تحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها بغير خلاف بينهم ، فإذا ساغ لهم العدول ، ساغ لغيرهم العدول عن العموم بالدليل ، لأنّه لا خلاف أنّ العموم قد يخص بالأدلة.
وحكم الإماء في التحريم بالنسب والرضاع وغيره من الأسباب ، حكم الحرائر.
قال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه : مسألة إذا زنى بامرأة ، فأتت ببنت ، يمكن أن تكون منه ، لم تلحق به ، بلا خلاف ، ولا يجوز له أن يتزوجها ، وبه قال أبو حنيفة. ثمّ حكى عن الشافعي جواز أن يتزوجها ، ثم استدل شيخنا على ما اختاره ، فقال : دليلنا ما دللنا عليه ، من أنّه إذا زنى بامرأة ، حرمت عليه بنتها ، وانتشرت الحرمة ، وهذه بنتها ، ثم قال : وأيضا قوله تعالى ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ ) (٢) وهذه بنته لغة ، وإن لم تكن شرعا (٣).
قال محمّد بن إدريس : لم تحرم عليه هذه البنت ، من حيث ذهب شيخنا إليه ، لأنّ عند المحصّلين من أصحابنا إذا زنى بامرأة لم تحرم عليه بنتها ، وقد دللنا على ذلك ، وقوله : هي بنته لغة ، فعرف الشرع ، هو الطارئ على عرف اللغة ، وإنّما تحرم عليه إذا كان الزاني مؤمنا ، لأنّ البنت المذكورة كافرة على ما يذهب إليه أصحابنا من أنّ ولد الزنا كافر ، ولا يجوز للمؤمن أن يتزوج بكافرة ، فمن هذا الوجه تحرم ، لا من الوجهين المقدّم ذكرهما.
وأمّا من يحرم العقد عليه في حال دون حال ، فأخت المعقود عليها بلا خلاف ، أو الموطوءة بالملك بلا خلاف ، إلا من داود بن علي الأصفهاني ، ويدلّ على ذلك قوله تعالى ( وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ) (٤) لأنّه لم يفصّل.
والخامسة حتى تبين إحدى الأربع ، بما يوجب البينونة.
__________________
(١) النساء : ٢٤.
(٢) النساء : ٢٣.
(٣) الخلاف : كتاب النكاح ، المسألة ٨٣.
(٤) النساء : ٢٣.