إن أراد بذلك الثمرة فلا يجوز ، لأنّ ذلك داخل في المزابنة ، وإن أراد نفس ماله من النخل دون الثمرة ، فباع ماله من نفس النخل دون الثمرة بالأرطال المذكورة ، كان جائزا ، وإن كان ذلك صلحا جاز ، لأنّه ليس ببيع.
باب بيع المياه والمراعى وحريم الحقوق وأحكام الأرضين وغير ذلك
إذا كان لإنسان شرب في قناة ، فاستغنى عنه ، جاز أن يبيعه بذهب ، أو فضة ، أو حنطة ، أو شعير ، أو غير ذلك من الأعراض والسلع ، وكذلك إن أخذ الماء من نهر عظيم في ساقية يعملها ولزم عليها مئونة ثم استغنى عن الماء جاز له بيعه ، والمعنى في هذا وأمثاله أنّه إن أريد نفس الملك فلا خلاف ولا مسألة ، وانّما المقصود والمراد في ذلك منفعة الشرب ، والسناقية أياما معلومة فسماه بيعا ، وإن كان اجارة ، لا مانع يمنع من تسمية ذلك بيعا في هذا الموضع ، للإجماع عليه ، والأفضل في ذلك أن يعطيه لمن يحتاج إليه من غير بيع عليه ، وهذه هي النطاف والأربعاء التي نهى النبي صلىاللهعليهوآله عنهما.
قال محمّد بن إدريس : النطاف ، جمع نطفة وهي الماء ، سواء كان كثيرا أو قليلا ، وقد روي عن أمير المؤمنين عليهالسلام في حديث الخوارج : « والله ما يعبرون هذه النطفة » (١) يعني عليهالسلام النهر ، والأربعاء ممدود ، جمع ربيع ، وهو النهر ، وقضى رسول الله صلىاللهعليهوآله في سيل وادي مهزور.
بالزّاي أولا والرّاء ثانيا.
وقال شيخنا أبو جعفر في مبسوطة : مهزور السيل ، الموضع الذي يجتمع فيه
__________________
(١) لم نعثر على هذه العبارة منه عليهالسلام إلا أنّ في نهج البلاغة ـ قسم الخطب ، الرقم ٥٩ ـ أنه عليهالسلام لما عزم على حرب الخوارج وقيل له : إنّ القوم عبروا جسر نهروان قال عليهالسلام :
« مصارعهم دون النطفة ، والله لا يفلت منهم عشرة ولا يهلك منكم عشرة » وقال الشريف الرضي « قدسسره » يعني بالنطفة ماء النهر.