والحفاظ ، والمراعاة ، لأنّه متبرّع بذلك ، إلا أن يأمره صاحب النخل ، فيكون له اجرة المثل ، فإن لم يأمره بذلك ، فليس له إلا اجرة الأرض ، على ما قلناه في أرض الزرع ، حرفا فحرفا.
ولا بأس أن يبيع الرطبة وهي القت ، الجزة أو الجزتين ، وكذلك ورق الشجر من التوت ، بتائين ، والأس ، والحناء ، وغير ذلك ، لا بأس ببيعها خرطة ، وخرطتين ، فإن باع أصل ذلك ، وفيه ورقه فالورق للبائع ، لأنّه بمنزلة الثمرة ، وليس كذلك ، إذا باع التوت ، وفيه ورقه ، لأنّه ليس بثمر ، لكنّه يجري مجرى الخوص من النخل ، فإنّه للمبتاع.
ولا بأس أن يبيع الإنسان ما ابتاعه من الثمرة ، بزيادة ممّا اشتراه ، وإن كان قائما في الشجر.
ولا يجوز بيع الثمرة في رءوس النخل بالتمر ، كيلا ولا جزافا ، يدا بيد ، ولا نسيئة ، وهي المزابنة التي نهى النبي صلىاللهعليهوآله عنها (١) وأصل الزبن في اللغة ، الدفع ، ومنه الحرب الزبون ، التي تدفع أبطالها إلى الموت.
وكذلك لا يجوز بيع الزرع بالحنطة ، لا كيلا ولا جزافا ، لا يدا ولا نسيئة وهي المحاقلة المنهي عنها (٢) « وأصل الحقل ، الأقرحة » وسواء باعه بحنطة من غير تلك الأرض ، أو من تلك الأرض ، وكذلك التمر سواء باعه بتمر من تلك النخل ، أو بتمر من غير تلك النخل ، على الصحيح من أقوال أصحابنا ، وهو الذي تقتضيه أصول مذهبنا.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته : ولا يجوز بيع الثمرة في رءوس النخل ، بالتمر كيلا ولا جزافا ، وهي المزابنة التي نهى النبي صلىاللهعليهوآله عنها وكذلك لا يجوز بيع الزرع بالحنطة من تلك الأرض ، لا كيلا ولا جزافا ، وهي المحاقلة ، فإن باعه بحنطة من غير تلك الأرض ، لم يكن به بأس ، وكذلك إن باع
__________________
(١) و (٢) الوسائل : الباب ١٣ من أبواب بيع الثمار ، ح ٥ ـ ١ ـ ٢.