فإن لم يقطعه وبلغ كانت الزكاة إن بلغ النصاب على المشتري ، وعليه أيضا أجرة مثل تلك الأرض ، هذا إذا كانت الأرض عشريّة ، فإن كانت خراجيّة ، كان على المبتاع خراجه.
فأمّا إذا باع الزرع مطلقا عن شرط القطع والقصل ، أو مشروطا بالتبقية ، فلا يجوز للبائع قطعه ، ويجب عليه تبقيته إلى أوان الحصاد ، ولا اجرة له في تبقيته ، بخلاف ما قلناه في المسألة الأولى ، لأنّ هناك تركه غير مستحق ، لأنّه اشترط القطع ، وهذا تركه مستحق ، فوجبت التبقية.
وقال شيخنا في نهايته : ولا بأس بأن يبيع الزرع قصيلا ، وعلى المبتاع قطعه قبل أن يسنبل ، فإن لم يقطعه ، كان البائع بالخيار ، إن شاء قطعه ، وإن شاء تركه ، وكان على المبتاع خراجه (١).
والمراد بقوله رحمهالله : « ولا بأس بأن يبيع الزرع قصيلا » ما قلناه من أنّه يبيعه للقطع والقصل ، فلأجل هذا قال : وعلى المبتاع قطعه ، وقوله رحمهالله : « وكان على المبتاع خراجه » يريد به طسق الأرض الذي قد قبل به السلطان ، دون الزكاة ، لأنّ الأرض خراجية ، وهي المفتتحة عنوة ، دون أن تكون عشرية ، لأنّها إن كانت عشرية ، كانت عليه الزكاة فحسب ، والخراجيّة عليها الخراج ، الذي هو السهم الذي قد تقبلها به ، فإن فضل بعده ما فيه الزكاة ، تجب عليه الزكاة ، وإن لم يفضل ما يجب فيه ذلك ، لا زكاة عليه فيه.
وروي (٢) أنّه إذا اشترى الإنسان نخلا ، على أن يقطعه أجذاعا فتركه حتى أثمر ، كانت الثمرة له ، دون صاحب الأرض ، فإن كان صاحب الأرض ممن قام بسقيه ومراعاته ، كان له اجرة المثل.
قال محمّد بن إدريس : أمّا الثمرة فإنّها لصاحب النخل ، دون صاحب الأرض ، بلا خلاف ، وأمّا صاحب الأرض ، فلا يستحق أجرة السقي ،
__________________
(١) النهاية : كتاب التجارة ، باب بيع الثمار.
(٢) الوسائل : الباب ٩ من أبواب بيع الثمار ، ح ١ و ٢.