خروجها من أجله ، فإن أراد أن يزيدها في الأجل قبل انقضاء أجلها الذي له عليها لم يكن له ذلك ، فإن أراد فليهب لها ما بقي عليها من الأيام ، ثمّ ليعقد عليها على ما شاء من الأيام.
وعدّة المرأة في هذا النكاح ، إذا كانت ممن تحيض حيضا مستقيما ، أو لا تحيض وفي سنها من تحيض ، إذا انقضى أجلها ، أو وهب لها زوجها أيّامها ـ على ما قدّمناه وقلنا إنّه عند أصحابنا بمنزلة الطلاق في هذا النكاح بغير خلاف بينهم ـ قرءان ، وهما طهران للمستقيمة الحيض ، وخمسة وأربعون يوما إذا كانت لا تحيض ومثلها تحيض ، فأمّا إن كانت لا تحيض وليس في سنّها من تحيض فلا عدّة عليها ، إلا إذا توفي عنها زوجها قبل خروجها من أجله.
فإذا توفى عن المتمتع بها زوجها قبل انقضاء أجلها (١) كانت عدّتها مثل عدّة المعقود عليها عقد الدوام ، على الصحيح من المذهب ، وقال قوم من أصحابنا :
عدّتها شهران وخمسة أيام ، والأول هو الظاهر ، لأنّه يعضده القرآن والمتواتر من الأخبار ، سواء كانت أمة أو حرة ، لظاهر القرآن ، وهو قوله تعالى ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ) (٢) وذلك عامّ في كل من يتوفى عنها زوجها ، ولا إجماع منعقد على تخصيص ذلك ، فيجب العمل بالعموم ، لأنّه الظاهر ، ولا يجوز العدول عنه إلا بدليل.
وقال شيخنا في نهايته : « عدتها إذا انقضى أجلها أو وهب لها زوجها أيامها حيضتان ، أو خمسة وأربعون يوما ، إذا كانت لا تحيض وفي سنّها من تحيض » (٣).
أمّا قوله : « حيضتان » يريد بذلك المستقيمة الحيض ، تعتد بالأقراء ، وهي قرءان فعبّر عن القرءين بالحيضتين ، وامّا قوله : « أو خمسة وأربعون يوما » فمراده من لا تحيض وفي سنّها من تحيض.
وقد روي أنّه إذا اشترط الرجل في حال العقد أن لا يطأها في فرجها ، لم يكن له
__________________
(١) ق : أجله.
(٢) البقرة : ٢٣٤.
(٣) النهاية : كتاب النكاح ، باب المتعة وأحكامها.