ماله ، بقدر ما ينفق من مال نفسه ، ولا يفضله في ذلك ، على نفسه ، وأولاده ، بل إن فضّل نفسه (١) عليه ، فهو الأولى والأفضل وقد قلنا إنّ المتولّي ، والقيّم بأموال اليتامى ، يأخذ من أموالهم ، قدر كفايته لنفسه فحسب ، من غير إسراف ، وحكينا عن شيخنا أبي جعفر ، ما قاله في مسائل خلافه ، وتبيانه.
وقال في نهايته ، في أول باب التصرّف في أموال اليتامى بما اخترناه ، وهو أنّ الوليّ والقيّم على أموالهم ، جاز له أن يأخذ من أموالهم ، قدر كفايته وحاجته ، من غير إسراف ولا تفريط (٢).
وقال في آخر الباب : والمتولّي لأموال اليتامى ، والقيّم بأمورهم ، يستحق اجرة المثل ، فيما يقوم به من مالهم ، من غير زيادة ولا نقصان ، فإن نقص نفسه ، كان له في ذلك فضل وثواب ، وإن لم يفعل ، كان له المطالبة باستيفاء حقه ، من اجرة المثل ، فأمّا الزيادة فلا يجوز أخذها على حال (٣).
وما ذكره رحمهالله في صدر الباب ، هو الحق اليقين ، لأنّه يعضده ظاهر التنزيل ، على ما حررنا القول فيه ، واستوفيناه.
باب ضروب المكاسب
المكاسب على ثلاثة أضرب : محظور على كل حال ، ومكروه ، ومباح على كل حال ، فأمّا المحظور على كلّ حال ، فهو كلّ محرم من المأكل والمشارب ، وسيرد (٤) ذلك في موضعه ، وتراه في أبوابه من هذا الكتاب ، إن شاء الله تعالى.
والأجرة على خدمة السلطان الجائر ، ومعونته ، وتولي الأمر من جهته ، اتباعه في فعل القبيح ، ولمعونته ، وأمره ونهيه بذلك ، والرضا بشيء منه ، مع
__________________
(١) ل : بل يفضل نفسه.
(٢) و (٣) النهاية : كتاب التجارة ، باب التصرف في أموال اليتامى.
(٤) ل : وسيرد وسنبين.